تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد الأذهان — صفحة 447

مساهمون:

ص٤٤٧
[ أطعمه ] ( 1 ) غير المالك تخير ، فإن رجع على الأكل رجع الأكل على الغاصب مع الجهل ، وإلا فلا ، وإن رجع على الغاصب رجع على الأكل العالم . ولو أنزى فحلا مغصوبا فالولد لصاحب الأنثى وعليه أجرة الضراب وأرش النقص . ويضمن الأجرة مدة بقائه إن كان ذا أجرة وإن لم ينتفع ، والأرش إن نقص ، ولا يتداخلان وإن كان النقص بسبب الاستعمال ، ويضمن نقص الزيت أو العصير ( 2 ) علي رأي لو ( 3 ) أغلاهما . ولو زادت بفعل الغاصب أثرا تبعت ، وإن نقصت ضمن ، ولو صبغ فله قلع صبغه ويضمن النقص ، ولو امتنع ألزمه المالك ولو اتفقا على التبقية وبيع الثوب فللمالك قيمة ثوبه كملا ، ولو مزجه بالمثل تشاركا ، وكذا بالأجود على رأي ، وبالأردأ أو بغير الجنس يضمن المثل . والنماء المتجدد مضمون كالأصل وإن كان منفعة ، ولو سمن فزادت قيمته ثم هزل [ فنقصت ] ( 4 ) ضمن الغاصب ، فإن عاد السمن والقيمة فلا ضمان ، ولو عاد غير السمن لم يجبر الهزال . ولو علمه صنعة فزادت قيمته ثم نسيها ضمن النقص ولو زاد ، ما لم تزد به القيمة فلا شئ في تلفه . وعليه عشر قيمة المملوكة البكر ونصف عشر الثيب إن وطأها جاهلة أو مكرهة ، ولو طاوعته عالمة فلا شئ على رأي إلا أرش البكارة ، ومع جهلهما بالتحريم يتحرر الولد وعليه قيمته يوم سقط حيا وأرش نقص الولادة والعقر ، ولو سقط ميتا فعليه الأرش وإن لم يكن بجنايته على رأي ، ولو سقط بجناية
هامش
( 1 ) في ( الأصل ) : " أطعم " والأنسب ما أثبتناه وهو من ( س ) و ( م ) . ( 2 ) في ( م ) : " والعصير " . ( 3 ) في ( م ) : " ولو " . ( 4 ) في ( الأصل ) : " فنقص " والمثبت من ( س ) و ( م ) وهو الأولى .