ويكره : أخذ اللقطة والضوال مطلقا خصوصا الفاسق [ و ] ( 1 ) المعسر ، وما
تقل قيمته ويكثر نفعه ( 2 ) ، ويستحب الأشهاد عليها .
والمدفون في أرض لا مالك لها أو المفاوز كالخربة ( 3 ) فهو لواجده ، ولو
وجد في داره أو صندوقه المختصين بالتصرف فهو له ، والمشترك لقطة .
ولا يملك إلا بعد التعريف حولا ونية التملك وإن بقيت أحوالا ، ولا
يضمن إلا بنية التملك أو التعدي ، ولو دفع إلى الحاكم فباع دفع الثمن إلى
الملتقط إن طلبه .
وهي : أمانة في الحول والزيادة فيه للمالك لا يضمن إلا بالتفريط ، وبعده
كذلك إن لم ينو التملك ، فإن نواه ضمن ، والزيادة المنفصلة له ، ولا يجب دفع
العين مع المتصلة بل المثل أو القيمة وقت الانتقال .
ولا يضمن المولى بتفريط العبد ، ولو أخذها المولى أو أمره بالالتقاط ضمن
ولا يجب الدفع بالوصف وإن خفي ، فلو ردها [ به ] ( 4 ) ضمن إن أقام
غيره البينة ، ويستقر الرجوع على الأخذ إن لم يكن اعترف له بالملك ، ولو أقام
كل بينة أقرع مع عدم الترجيح ، فإن كان دفعها بالبينة وحكم الحاكم إلى الأول
لم يضمنها للثاني ، وإلا ضمن ، ولو تملك بعد الحول ثم دفع إلى المدعي بالبينة
العوض ضمن للثاني على كل حال ويرجع على الأول .
هامش
( 1 ) زيادة من ( س ) و ( م ) .
( 2 ) في ( م ) : " وتكثر منفعته " .
( 3 ) في ( س ) و ( م ) : " أو الخربة " .
( 4 ) زيادة من ( س ) و ( م ) .