كان له مال .
ولو تشاح ملتقطاه أقرع وإن كان أحدهما معسرا ، ولو تداعيا بنوته حكم
بالبينة فإن فقدت فالقرعة .
ولا ترجيح ليد [ الملتقط ] ( 1 ) وفي الترجيح بالإسلام والحرية نظر .
ويملك آخذ البعير إذا ترك من جهد في غير كلاء وماء ، ولا ضمان .
ويتخير آخذ الشاة من الفلاة بين تملكها والضمان ، وبين الإبقاء أمانة أو
الدفع إلى الحاكم ليبيعها لصاحبها أو يحفظها ولا ضمان ، وكذا صغار ( 2 ) الممتنعات .
ولو أخذ الشاة في العمران حبسها ثلاثة أيام ، فإن لم يأت صاحبها باعها
وتصدق بالثمن ، ولو أخذ غيرها احتفظها وأنفق عليها من غير رجوع ، أو دفع إلى
الحاكم إن وجده .
ولو أخذ غير الممتنع في الفلاة استعان بالسلطان في النفقة ، فإن تعذر أنفق
ورجع مع نيته على رأي ، وكذا ينفق على العبد لو التقطه ، ولو انتفع باللبن أو
الظهر أو الخدمة قاص على رأي .
ولقطة غير الحرم إن كانت دون الدرهم ملكها ( 3 ) الواجد وإلا وجب تعريفها
سنة وإن تعرفت بنفسه وبغيره ( 4 ) ، فإن جاء صاحبها [ فله ] ( 5 ) وإلا تخير بين
الملك والضمان ، وبين الصدقة والضمان ، وبين الإبقاء أمانة ولا ضمان .
وما لا يبقى يقومه ويضمن ، أو يدفعه ( 6 ) إلى الحاكم ولا ضمان .
هامش
( 1 ) في ( الأصل ) : " اللقطة " والمثبت من ( س ) و ( م ) .
( 2 ) في ( س ) و ( م ) : " صغائر " .
( 3 ) في ( س ) و ( م ) : " يملكها " .
( 4 ) في ( س ) : " وأن يعرف بنفسه وبغيره " وفي ( م ) : " وله أن يعرف بنفسه وبغيره " .
( 5 ) زيادة من ( م ) .
( 6 ) في ( م ) : " أو يدفع " .