وإن تعيب ضمن الأرش ، وإن كان غير مستقر تجدد ضمان المتجدد ، وإن
تلف ضمن بالمثل في المثلي ، ومع تعذر القيمة وقت الدفع ، وفي غيره القيمة ( 1 )
عند التلف على رأي ، والأعلى من حين الغضب إلى التلف على رأي .
ويضمن الأصل والصنعة وإن كان ربويا ، ولو كانت محرمة لم يضمنها ، وفي
أعضاء الدابة الأرش على رأي .
وبهيمة القاضي كغيره ، ولو تلف العبد أو الأمة ( 2 ) ضمن قيمتهما وإن تجاوزت
الدية على رأي .
ولو قتله أجنبي ضمن قيمة ( 3 ) الحر مع التجاوز والزائد على الغاصب ، ولو
مثل به لم يعتق ( 4 ) على رأي ، ومقدر الحر مقدر فيه وإلا الحكومة .
ولو استغرقت القيمة ، قال الشيخ : دفع وأخذها أو أمسك مجانا ( 5 ) ، وفيه نظر .
ولو زادت قيمته بالخصاء وقطع الإصبع الزائدة ضمن المقطوع ، ولا يملك
الغصب بتغير ( 6 ) الصفة ، ولا بصيرورة الحب زرعا والبيض فرخا .
ولو تعذر العين فدفع القيمة ملكها المالك ، ولم يملك الغاصب الغصب وعليه
الأجرة إلى وقت أخذ البدل ، فإن تمكن بعد ذلك من العين وجب دفعها ويستعيد
ما غرم .
ويضمن التالف من الخفين بقيمته مجتمعا ويرد الباقي وأرش نقص الانفراد ،
ولو أخذ أحد الخفين ضمنه مجتمعا .
ولو أطعمه المالك أو أباحه في ذبح الشاة جاهلا لم يزل الضمان ، ولو
هامش
( 1 ) في ( س ) و ( م ) : " بالقيمة " .
( 2 ) في ( م ) : " والأمة " .
( 3 ) في ( س ) ( م ) : " دية " .
( 4 ) في ( م ) : " لم ينعتق " .
( 5 ) قاله في المبسوط 3 / 62 .
( 6 ) في ( س ) و ( م ) : " بتغيير " .