تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد الأذهان — صفحة 446

مساهمون:

ص٤٤٦
وإن تعيب ضمن الأرش ، وإن كان غير مستقر تجدد ضمان المتجدد ، وإن تلف ضمن بالمثل في المثلي ، ومع تعذر القيمة وقت الدفع ، وفي غيره القيمة ( 1 ) عند التلف على رأي ، والأعلى من حين الغضب إلى التلف على رأي . ويضمن الأصل والصنعة وإن كان ربويا ، ولو كانت محرمة لم يضمنها ، وفي أعضاء الدابة الأرش على رأي . وبهيمة القاضي كغيره ، ولو تلف العبد أو الأمة ( 2 ) ضمن قيمتهما وإن تجاوزت الدية على رأي . ولو قتله أجنبي ضمن قيمة ( 3 ) الحر مع التجاوز والزائد على الغاصب ، ولو مثل به لم يعتق ( 4 ) على رأي ، ومقدر الحر مقدر فيه وإلا الحكومة . ولو استغرقت القيمة ، قال الشيخ : دفع وأخذها أو أمسك مجانا ( 5 ) ، وفيه نظر . ولو زادت قيمته بالخصاء وقطع الإصبع الزائدة ضمن المقطوع ، ولا يملك الغصب بتغير ( 6 ) الصفة ، ولا بصيرورة الحب زرعا والبيض فرخا . ولو تعذر العين فدفع القيمة ملكها المالك ، ولم يملك الغاصب الغصب وعليه الأجرة إلى وقت أخذ البدل ، فإن تمكن بعد ذلك من العين وجب دفعها ويستعيد ما غرم . ويضمن التالف من الخفين بقيمته مجتمعا ويرد الباقي وأرش نقص الانفراد ، ولو أخذ أحد الخفين ضمنه مجتمعا . ولو أطعمه المالك أو أباحه في ذبح الشاة جاهلا لم يزل الضمان ، ولو
هامش
( 1 ) في ( س ) و ( م ) : " بالقيمة " . ( 2 ) في ( م ) : " والأمة " . ( 3 ) في ( س ) ( م ) : " دية " . ( 4 ) في ( م ) : " لم ينعتق " . ( 5 ) قاله في المبسوط 3 / 62 . ( 6 ) في ( س ) و ( م ) : " بتغيير " .