أجنبي أو من بيت المال ، وجعله للسابق أو للمحلل ، ولو جعل للسابق خمسة
فتساووا فلا شئ ، ولو سبق من واحد أو اثنان فلهما أوله . وجعل السبق للسابق وإن
تعدد ، وجعل المصلى لمن صلى وإن تكثر ، ولا شئ للأخير .
ولو أخرجا ( 1 ) وقالا من سبق فهما له ، فإن سبق أحدهما أو المحلل فهما
له ، وإن سبقا فلكل ماله ، وإن سبق أحدهما والمحلل فللسابق مال نفسه ونصف
الآخر وللمحلل الباقي .
ولو شرطا المبادرة والرشق عشرين والإصابة خمسة فأصابا خمسة من عشرة لم
يجب الإكمال ، ولو أصاب أحدهما خمسة منهما والآخر أربعة نضل ( 2 ) صاحب الخمسة .
ولو شرطا المحاطة فأصابا خمسة منها تحاطا وأكملا ، ولو أصاب أحدهما
تسعة منها والآخر خمسة تحاطا وأكملا ، ولو بادر أحدهما بعد المحاطة إلى
إكمال العدد مع انتهاء الرشق فقد نضل صاحبه ، وإن كان قبله وطلب المسبوق
الإكمال أجيب مع الفائدة كرجاء الرجحان أو المساواة أو القصور عن العدد ،
وإن لم تكن فائدة لم يجب كما لو رميا خمسة عشر فأصابها أحدهما والآخر خمسة .
ويملك العوض بتمام النضال ، ولو فسد العقد فلا عوض ، ولو خرج مستحقا
فعلى باذله المثل أو القيمة .
المقصد الخامس
في الشركة
وفيه بحثان :
الأول
الشركة عقد جائز من الطرفين ، ولا يصح شرط الأجل لكن يثمر المنع
هامش
( 1 ) أي : مالا .
( 2 ) أي : غلب ، انظر : مجمع البحرين 5 / 484 نضل .