لا بالجزء المشاع والباقي للآخر أو لهما ، أو شرط ثمرة نخلات بعينها والباقي للآخر
لم يصح .
ويجوز اختلاف الحصة من الأنواع إذا علم العامل مقدار الأنواع .
ويكره اشتراط رب الأرض مع الحصة شيئا من ذهب أو فضة ، ويجب الوفاء
مع السلامة .
ولو شرط فيما سقت السماء النصف وفيما سقي بالناضح الثلث ، أو شرط مع
الحصة جزء من الأصل بطل .
المقام الثاني في الأحكام :
وإطلاق العقد يقتضي قيام العامل بكل عمل يتكرر في كل سنة وتحتاج
الثمرة إليه : من السقي ، والتقليب ، وتنقية الأجاجين والأنهار ، وإزالة الحشيش
المضر ، وتهذيب [ الجريد ] ( 1 ) والتلقيح ، والتعديل ، واللقاط ، وإصلاح موضع
التشميس ، ونقل الثمرة إليه وحفظها .
وما لا يتكرر في كل السنة ويعد من الأصول فهو على المالك : كحفر
الآبار والأنهار ، وبناء الحائط ، ونصب الدولاب والدالية والكش ، ولو شرط على
العامل لزم .
ولو شرط العامل كله على المالك بطل ، ولو شرط البعض لزم ، ولو
شرط أن يعمل غلام المالك معه جاز وإن شرط عمله لخاصته ، ويصح لو شرط عليه
أجرة الإجراء أو خروج أجرتهم منهما ( 2 ) ، وكل موضع تفسد فيه المساقاة فللعامل
الأجرة والثمن للمالك .
ولو ساقاه الاثنان واختلفا في النصيب صح إن علم حصته كل منهما ، وإلا
هامش
( 1 ) في ( س ) : " الجرائد " والمثبت من ( م ) وهو الأنسب .
( 2 ) أي : العامل والمالك .