ولا يجوز إجازة الأرض للزراعة بالحنطة والشعير مما يخرج منها .
ولو مضت المدة المشترطة والزرع باق فللمالك إزالته ، سواء كان بتفريط
من الزارع ، أو بسببه تعالى كتغير ( 1 ) الأهوية وتأخر ( 2 ) المياه .
ويجوز التبقية مدة معلومة بالعوض ، ولو شرطا في العقد تأخيره إن بقي
بعدها بطل .
ولو أهمل الزراعة حتى خرجت المدة لزمه أجرة المثل ، ولو زارع على
ما لا ماء له بطل إلا مع علمه ، ولو انقطع في الأثناء تخير العامل ، فإن فسخ فعليه
أجرة ما سلف .
وله زرع ما شاء مع الإطلاق ، ولو عين فزرع الأضر ( 3 ) تخير المالك في
الفسخ فيأخذ أجرة المثل ، أو الإمضاء فيأخذ المسمى مع الأرش .
ولو شرط الزرع والغرس افتقر إلى تعيين كل منهما ، وكذا الزرعين
متفاوتي الضرر ، وللعامل المشاركة وأن يعامل من غير إذن ، ولو شرط التخصيص
لم يجز التعدي
والقول قول منكر زيادة المدة ، وقول صاحب البذر في الحصة ، وقول المالك
في عدم العارية ، فتثبت الأجرة مع يمين الزراع على انتفاء الحصة والوجه الأقل ،
وللزارع التبقية .
ولو ادعى المالك الغصب طالب بالأجرة ، والأرش ، وطم الحفر ، والإزالة .
والخراج على المالك إلا مع الشرط ، وللمالك أجرة المثل في كل موضع
تبطل المزارعة .
هامش
( 1 ) في ( م ) : " كتغيير " .
( 2 ) في ( م ) : " وتأخير " .
( 3 ) كأن عين البطيخ فزرع القطن ، فإن القطن أضر بالأرض من البطيخ كما قيل .