زيادة الأجرة ، والتفريط ، وقول المالك لو ادعى قطعه قباء وادعى الخياط قميصا .
وكل ما يتوقف استيفاء المنفعة عليه فعلى المؤجر ، كالخيوط على الخياط ،
والمداد على الكاتب .
وعلى المؤجر تسليم المفتاح ، فإن ضاع فلا ضمان وليس على المؤجر إبداله .
ولو عدل من الزرع إلى الغرس تعين أجرة المثل ، ولو عدل من حمل خمسين
رطلا إلى مائة تعين المسمى وطلب أجرة المثل للزيادة ، ولو عدل من الأثقل ضررا
إلى الأخف لم يكن له الرجوع بالتفاوت .
ولو استأجر دابة معينة للركوب فتلفت انفسخت ، ولو استأجر للركوب
مطلقا لم تبطل ، وله أن يركب ويركب مثله إلا مع التخصيص .
ويجوز للمستأجر أن يؤجر المالك ، ولو باع على المستأجر صح ، والأقرب
بطلان الإجارة على إشكال .
المقصد الثاني
في المزارعة والمساقاة
وفيه مطلبان :
الأول
المزارعة عقد لازم من الطرفين ، والإيجاب : زارعتك أو ازرع هذه أو
سلمتها إليك وما شابهه مدة معينة بحصة معلومة من حاصلها ، والقبول : قبلت .
ولا تبطل إلا بالتفاسخ لا بالموت والبيع ، وشرطها شياع النماء ، وتعيين ( 1 )
المدة ، وإمكان زرع الأرض .
فلو شرط أحدهما النماء لنفسه أو نوعا من الزرع أو قدرا من الحاصل والباقي
بينهما بطل ، ولو شرط أحدهما شيئا من غير الحاصل جاز .
هامش
( 1 ) في ( م ) : " وتعين " .