الرابع : العلم بالأجرة
إما بالكيل أو الوزن ، وتكفي المشاهدة فيهما على إشكال وفي غيرهما ، ومع
الإطلاق اشتراط التعجيل فهي معجلة . وإلا بحسب الشرط إما في نجم أو أزيد
بشرط العلم ، ولو وجد بها عيبا تخير بين الفسخ والعوض إن كانت مطلقة ، وبين
الفسخ والأرش إن كانت معينة .
ويجوز أن يؤجر ما استأجره أو بعضه بأكثر مال الإجارة ، ولا يجوز بأكثر
منه مع التساوي جنسا ، إلا أن يحدث حدثا أو يقبل غيره بأنقص مما تقبل بعمله ،
إلا مع الحدث على رأي .
ولو شرط إسقاط البعض إن لم يحمله إلى الموضع المعين في الوقت المعين
صح ، ولو شرط إسقاط الجميع بطل .
ويستحق الأجير الأجرة بالعمل وإن كان في ملكه ، ولا يتوقف على التسليم .
وكل موضع يبطل فيه العقد تثبت فيه أجرة المثل مع استيفاء المنفعة أو
بعضها ، زادت عن المسمى أو نقصت ، ويكره الاستعمال قبل المقاطعة .
الخامس : إباحة المنفعة
فلو استأجر المسكن لإحراز الخمر والدابة لحمله ( 1 ) والدكان لبيعه " 2 " بطل .
الساس : القدرة على تسليمها
فلو آجره الآبق لم يصح ، ولو منعه المؤجر سقطت ، والأقرب جواز المطالبة
بالتفاوت ، ولو منعه ظالم قبل القبض تخير في الفسخ والرجوع على الظالم ، ولو
كان بعده لم يبطل وله الرجوع على الظالم خاصة .
ولو انهدم المسكن فله الفسخ ، فيرجع بنسبة المتخلف إلا أن يعيده المالك ( 3 ) ،
وليس له الإلزام بالعمارة ولا الانتزاع ( 4 ) من الغاصب وإن تمكن .
هامش
( 1 ) في حاشية ( س ) : " لحملها خ ل " .
( 2 ) في حاشية ( س ) : " لبيعها " .
( 3 ) في حاشية : " بسرعة خ ل " .
( 4 ) في ( م ) : " والانتزاع " .