وكذا لو مضت مدة يمكنه فيها قلع الضرس ، ولو زال الألم العقد بطلت .
ولو تلف العين قبل التسليم أو عقيبه بطلت ، ولو كان بعد مدة بطل ( 1 ) في الباقي .
ولو استأجر للزراعة ما لا ينحسر عنه الماء لم يجز لعدم الانتفاع ، ولو كان
على التدريج لم يجز لجهالة وقت الانتفاع .
ويشترط تعيين المحمول بالمشاهدة أو الكيل والوزن ، والراكب ، والمحمل ،
وقدر الزاد - وليس له البدل مع الفناء إلا بالشرط - والمشاهدة للدابة ( 2 ) المركوبة
أو وصفها .
ويلزم المؤجر : آلات الركوب كالقتب ( 3 ) والحزام ، ورفع المحمل وشده
وإعانة الراكب للركوب ، والنزول في المهمات المتكررة ، ومشاهدة الدولاب
والأرض المطلوب حرثها ، وتعيين وقت السير مع عدم العادة ، ومشاهدة العقار أو
وصفه بما يرفع الجهالة ، وتعيين أرض البئر وقدر نزولها وسعتها - فلو انهارت
لم يلزم الأجير إزالته ، ولو حفر البعض يرجع ( 4 ) بالنسبة من أجرة المثل - ومشاهدة الصبي المرتضع لا إذن الزوج إلا مع منع حقه .
ولا يجب تقسيط المسمى على أجزاء المدة ، ويجوز استئجار الأرض ليعمل
مسجدا والدراهم والدنانير .
ولو زاد المحمول ، فإن كان المعتبر المؤجر فلا ضمان وعليه الرد ، وإن كان
المستأجر ضمن الأجرة ونصف الدابة ، ويحتمل الجميع ، وكذا الأجنبي .
ولو قال : آجرتك كل شهر بكذا بطل على رأي ، وصح في شهر على رأي .
ولو قال : إن خطته فارسيا فدرهم وروميا فدرهمان ، أو إن عملته اليوم
فدرهم وغدا درهمان صح على إشكال .
هامش
( 1 ) في ( م ) : " بطلت " .
( 2 ) في ( م ) : " ومشاهدة الدابة " .
( 3 ) بالتحريك : رحل البعير صغير على قدر السنام ، انظر : مجمع البحرين 2 / 139 قتب .
( 4 ) في ( م ) : " رجع " .