كانت وديعة لم يقبل .
ولو قال : له قفيز حنطة بل قفيز شعير لزمه القفيزان ، ولو قال : قفيز
حنطة قفيزان لزمه اثنان ، ولو قال له هذا الدرهم بل هذا الدرهم لزمه اثنان ،
ولو قال : له درهم بل درهم لزمه درهم .
ولو قال : كان له علي ألف لزمه ، ولم تقبل دعوى السقوط .
ولو أقر بما في يده لزيد ثم قال : بل لعمرو لم يقبل رجوعه ويغرم ( 1 ) لعمرو ،
وكذا لو قال : غصبته من فلان بل من فلان .
ولو قال : غصبته من فلان وهو لفلان دفع إلى المغصوب منه ولا غرم ، وكذا
لو قال : هذا لزيد غصبته من عمرو يسلم إلى زيد ولا غرم .
ولو قال : له عندي وديعة وقد هلكت لم يقبل ولو أتى ب " كان " قبل ، ولو
قال : له عشرة لا بل تسعة لزمه عشرة .
ولو ادعى المواطأة في الإشهاد ، فإن شهدت البينة بالقبض لم يلتفت إليه ، وإلا
كان له الإحلاف .
ولو قال : له عشرة إلا درهما لزمه تسعة ، ولو رفع فعشرة .
ولو قال : ما له عندي عشرة إلا درهم لزمه درهم ، ولو نصب لم يكن مقرا .
ولو كرر الاستثناء ، فإن كان بحرف العطف أن كان الثاني مساويا للأول
أو زائدا رجعا إلى المستثنى منه وحكم عليه بما بعدها ، وإلا عاد الثاني إلى
الأول ودخل تحت الإقرار .
فلو قال : له علي عشرة إلا تسعة إلا ثمانية ، وهكذا إلى الواحد لزمه خمسة .
ولو قال : له هذه الدار والبيت لي ، أو إلا البيت قبل .
والاستثناء من الجنس حقيقة ومن غير مجاز .
فلو قال : له ألف إلا درهما فالجميع دراهم ، ويصدق لو قال : لم أرد المتصل ،
هامش
( 1 ) في ( م ) : " وغرم " .