لم يقبل ، ولو أكذب إقراره الأول أغرم للثاني .
ولو أقر بزوجة لذي الولد أعطاها الثمن ، وإلا الربع ، فإن أقر بثانية كذبته
الأولى غرم نصف السهم ، فإن أقر بثالثة غرم لها ثلث السهم ، فإن أقر برابعة غرم
الربع ، ولو أقر بهن دفعة أو صدقنه كان السهم بينهن أرباعا ولا غرم ، ولو أقر
بخامسة لم يقبل ، ولو أنكر إحدى من أقر بها لم يلتفت وغرم لها ربع الحصة .
ولو ولدت أمته فأقر ببنوته لحق ( 1 ) به إن لم يكن لها زوج ، ولو أقر بابن
إحدى أمتيه وعينه لحق ( 2 ) به ، فإن ادعت الأخرى أن ولدها المقر به حلف
لها ، ولو مات قبل التعيين أو بعده واشتبه فالوجه القرعة .
ولو أقر لشخص فأنكر المقر له نسب المقر استحق الجميع وافتقر المقر
إلى البينة .
وإذا تعارف اثنان بما يوجب التوارث توارثا مع الجهل بنسبهما ولم
يكلفا البينة .
المطلب الثاني : في تعقيب الإقرار بالمنافي
إذا قال : له علي ألف من ثمن خمر ، أو مبيع هلك قبل قبضه ، أو ثمن مبيع
لم أقبضه أو لا يلزمني ، أو قضيته لزمه .
ولو قال : مؤجلة ، أو ابتعت بخيار ، أو ضمنت بخيار افتقر في الوصف إلى
البينة .
ولو قال : ألف ناقصة رجع ( 3 ) إليه في تفسير النقيصة ، وكذا لو قال : معيبة .
ولو قال : له علي ألف ، ثم أحضرها وقال : هي وديعة قبل ، لأن التعدي يصير
الوديعة مضمونة ، وكذا لو قال : لك في ذمتي ألف وأحضرها وقال : هي وديعة
وهذه بدلها ، أما لو قال : لك في ذمتي ألف وأحضرها وقال : هذه التي أقررت بها
هامش
( 1 ) في ( م ) : " الحق " .
( 2 ) في ( م ) : " الحق " .
( 3 ) في ( م ) : " يرجع " .