ولو قال : درهم ودرهم ، أو ثم درهم فاثنان .
ولو قال : درهم ودرهم ودرهم فثلاثة ، ولو قال : أردت بالثلاث تأكيد
الثاني قبل ، ولو قال : أردت تأكيد الأول لم يقبل .
ولو كرر الإقرار في وقتين فهما واحد ، إلا أن يضيف إلى سببين مختلفين ،
ولو أضاف أحدهما حمل المطلق عليه ، فيدخل ( 1 ) الأقل تحت الأكثر .
ولو قال : له عبد عليه عمامة فهو إقرار بهما ، بخلاف دابة عليها سرج .
ولو قال : ألف ودرهم رجع في تفسير الألف إليه .
ولو قال : خمسة عشر درهما ، أو ألف ومائة وخمسة وعشرون درهما ،
أو ألف ومائة درهم ، أو ألف وثلاثة دراهم فالجميع دراهم .
ولو قال : درهم ونصف ، رجع في تفسير النصف إليه .
ولو قال : له هذا الثوب أو العبد ، فإن عين قبل ، ولو أنكر المقر له حلف
وانتزع الحاكم ما سأقر به أو جعله أمانة .
ولو قال : له في هذه الدار مائة رجع في تفسير المائة إليه ، والاقرار بالولد
ليس إقرارا بزوجية الأم .
البحث الثاني : في الإقرار بالنسب
ويشرط فيه : أهلية المقر ، وتصديق المقر له إن كان غير الابن أو كان
ابنا بالغا ، وأن لا يكذبه الحس ولا الشرع ، ولا منازع في الإقرار بالولد .
فلو أقر بمن هو أكبر سنا ، أو بمشهور النسب ، أو لم يصدقه البالغ ، أو
نازعه آخر لم يقبل .
ولو استلحق مجهولا بالغا وصدقه قبل ، ولو كان صغيرا الحق في الحال ،
ولا يقبل إنكاره بعد بلوغه .
هامش
( 1 ) في ( م ) : " ويدخل " .