فيطالب بتفسير الألف ، ويقبل لو بقي بعد الاستثناء شئ .
ولو قال : ألف درهم إلا ثوبا طولب بالتفسير القيمة وأسقطت ، ولو استوعبت
لم يسمع وطولب بالمحتمل .
ولو قال : ألف إلا شيئا طولب بتفسيرهما ، ويقبل مع عدم الاستغراق .
ولو عقب الجملتين بالاستثناء رجع إلى الأخيرة ، إلا أن يقصد عوده إليهما .
ولو قال : له درهم ودرهم إلا درهما بطل الاستثناء وإن رده إليهما ، ويبطل
الاستثناء المستوعب .
المقصد [ السابع ] ( 1 )
في الوكالة
وفيه مطلبان :
الأول : في أركانها
وهي أربعة :
الأول : الموكل
وشرطه أن يملك مباشرة ذلك التصرف بملك أو ولاية ، فلا يصح توكيل
الصبي والمجنون والمحجور عليه في المال والعبد ، ولو وكل العبد في الطلاق والمحجور
عليه للفلس والسفه فيما لهما فعله صح .
وللأب والجد له أن يوكلا عن الصبي ، وكذا للوصي - وليس للوكيل أن
يوكل إلا بالإذن الصريح أو القرينة ، ولو وكله في شراء نفسه من مولاه صح -
وللحاضر أن يوكل في الطلاق كالغائب على رأي ، وللحاكم أن يوكل عن السفهاء .
ويكره لذوي المروات مباشرة الخصومة ، بل يوكلون من ينازع .
هامش
( 1 ) في ( س ) : " السادس " والمثبت من ( م ) وهو الصحيح .