ولو أقر ببنوة الميت قبل صغيرا كان أو كبيرا ، ولا يعتبر التصديق ، وكذا
لا يعتبر لو أقر ببنوة المجنون .
ولو أقر بغير الولد افتقر إلى البينة أو التصديق ، وإذا صدقه توارثا ، ولا
يتعدى التوارث ، ولو كان له ورثة مشهورون لم يقبل في النسب ،
ولو أقر ولد الميت بآخر ثم أقرا بثالث فأنكر الثالث الثاني فللثالث النصف
وللثاني السدس وللأول الثلث ، ولو مات الثالث عن ابن مقر دفع السدس إلى
الثاني ، ولو كان الأولان معلومي النسب لم يلتفت إلى إنكار الثالث وكان المال أثلاثا .
ولو أقرت الزوجة بابن ، فإن صدقها الإخوة فللولد سبعة الأثمان ، وإلا الثمن .
وكل وارث أقر بأولى منه دفع ما في يده إليه ( 1 ) ، وإن كان مثله دفع
بنسبة نصيبه ، ولا يثبت النسب إلا بشاهدة عدلين .
ولو شهد الأخوان بابن للميت وكانا عدلين ثبت النسب والميراث ولا دور ( 2 ) ،
ولو كانا فاسقين أخذ الميراث ولم يثبت النسب .
ولو أقر باثنين أو لي منه دفعة ، فصدقه كل عن نفسه ، لم يثبت النسب .
ويثبت الميراث وإن تناكرا بينهما .
ولو أقر بوارث أولى منه ، ثم بأولى منهما ، فإن صدقه الأول دفع المال
إلى الثاني ، وإلا إلى الأول وغرم للثاني .
ولو أقر بمساو للأول ، فإن صدقه تشاركا ، وإلا غرم للثاني نصف التركة .
ولو أقر بزوج لذات الولد أعطاه ربع نصيبه ، وإلا النصف فإن أقر بآخر
هامش
( 1 ) لفظ " إليه " لم يرد في ( م ) .
( 2 ) في حاشية ( م ) : " خلافا لأبي حنيفة ، قال : شهادة الوارث لمورثه باطلة ، فلا يثبت
أنهما غير وارثين إلا بعد ثبوت نسب الولد ، ولا يثبت نسبه إلا بعد كونهما غير وارثين " .
وفي حاشية ( س ) : " ووجه عدم لزوم الدور : لأنهما إذا كانا عدلين لا يتوقف قبول
الشهادة منهما على كونهما وارثين حتى يلزم الدور به " .