ولو قال : أليس عليك ؟ فقال : بلى ، فهو إقرار ، وكذا نعم على إشكال .
ولو قال : اشتريت مني أو استوهبت فقال : نعم ، أو ملكت هذه الدار من
فلان أو غصبتها منه فهو إقرار ، بخلاف تملكتها على يده ، فلو ( 1 ) قال : بعتك أباك
فإذا حلف الولد عتق المملوك ولا ثمن ( 2 ) .
الرابع المقر به ، وفيه بحثان :
الأول : في الإقرار بالمال
ولا يشترط كونه معلوما - فلو أقر بالمجهول صح - ولا أن يكون مملوكا
للمقر ، بل لو كان مملوكا له بطل ، كما لو قال : داري لفلان أو مالي .
ولو شهد الشاهد بأنه أقر له بدار كانت ملكه إلى حين الإقرار بطلت
الشهادة ، ولو قال : هذه الدار لفلان وكانت ملكي إلى وقت الإقرار أخذ بأول كلامه .
ويشترط كون المقر به تحت يده ، فلو أقر بحرية عبد غيره لم يقبل ، فلو
اشتراه كان فداء من جهته وبيعا من جهة والبائع - ولا يثبت فيه خيار الشرط
والمجلس - ثم يحكم بالعتق على المشتري ، فإن مات العبد ولا وارث له وله كسب
أخذ المشتري الثمن .
ولو قال : له في ميراث أبي ، أو من ميراث أبي ، أو في هذه الدار مائة فهو
إقرار ، بخلاف له في ميراثي من أبي ، أو من ميراثي من أبي ، أو في داري هذه ،
أو في مالي .
ولو قال : في هذه المسائل بحق واجب أو سبب صحيح ونحوه صح .
ولو قال : لفلان علي شئ أو مال قبل تفسيره بأقل ما يتمول ( 3 ) ، ولا يقبل
بالحبة من الحنطة ، ولا بكلب الهراش ، ولا السرجين وجلد الميتة والخمر والخنزير ،
هامش
( 1 ) في ( م ) : " ولو " .
( 2 ) في حاشية ( س ) : " قيل : ولا ثمن " .
( 3 ) في ( م ) : " ما يتمول به " .