ولو أنكر إقرار العبد ، قال الشيخ ( 1 ) : عتق ( 2 ) ، وليس بجيد .
الثالث : الصيغة
وهي اللفظ الدال على الإخبار عن حق سابق - مثل : له علي ، أو عندي ،
أو في ذمتي - بالعربية وغيرها .
وشرطها التنجيز ، فلو قال : لك علي كذا إن شئت ، أو إن قدم زيد ، أو
إن شاء الله ، أو إن شهد لم يلزم ، ولو قال : إن شهد فهو صادق لزمه في الحال
وإن لم يشهد .
ولو قال : علي ألف إذا جاء رأس الشهر أو بالعكس صح إن قصد الأجل لا
التعليق .
ولو قال المدعي : لي عليك ألف ، فقال : رددتها ، أو قضيتها ، أو نعم ، أو
أجل ، أو بلى ، أو صدقت ، أو لست منكرا له ، أو أنا مقر به الزم .
ولو قال : زنها ، أو خذها ، أو أنا مقر - ولم يقل : به - أو أنا أقر بها لم
يكن إقرارا .
هامش
( 1 ) قال النجاشي في رجاله : 403 " محمد بن الحسن بن علي الطوسي أبو جعفر ، جليل
في أصحابنا ، ثقة عين تلامذة شيخنا أبي عبد الله " .
وقال المصنف في رجاله : 148 " . . . شيخ الإمامية قدس الله روحه رئيس
الطائفة جليل القدر عظيم المنزلة ثقة عين صدوق عارف بالأخبار والرجال والفقه
والأصول والكلام والأدب وجميع الفضائل تنسب إليه ، صنف في كل فنون الإسلام ،
وهو المهذب للعقائد في الأصول والفروع ، والجامع لكمالات النفس في العلم والعمل ،
وكان تلميذ الشيخ المفيد محمد بن محمد بن النعمان ، ولد قدس الله روحه في شهر
رمضان سنة خمس وثمانين وثلاثمائة . . . وتوفي رضي الله عنه ليلة الاثنين الثاني
والعشرين من المحرم سنة ستين وأربعمائة بالمشهد المقدس الغروي على ساكنه السلام ، ودفن
بداره " .
( 2 ) قاله في المبسوط 3 / 23 .