ويجوز إخراج الرواشن والأجنحة والميازيب إلى النافذة مع انتفاء الضرر
وإن عارض مسلم ، وفتح الأبواب فيها ، ويمنع مقابله من معارضته وإن استوعب
الدرب .
ولو سقط فسبق مقابله لم يكن للأول منعه ، ولا يجوز جميع ذلك في المرفوعة
إلا بإذن أربابها وإن لم يكن مضرا ، ولو أحدث جاز لكل أحد إزالته .
ويمنع من فتح باب لغير الاستطراق أيضا دفعا للشبهة ، ولا يمنع من الروازن
والشبابيك وفتح باب بين داريه المتلاصقتين ، إذا كان باب كل واحدة من زقاق
منقطع .
وذو الباب الأدخل يشارك الأقدم إلى بابه ، والفاضل من الصدر إن وجد ،
وينفرد بما بين البابين ، ولكل من الداخل والخارج تقديم بابه لا إدخالها .
المقصد السادس
في الإقرار
ومطالبه اثنان :
الأول : في أركانه
وهي أربعة :
الأول : المقر
ويشترط : بلوغه ، ورشده ، وحريته ، واختياره ، وجواز تصرفه ، لا عدالته .
ولو أقر الصبي بالوصية بالمعروف صح على رأي ، ولو أقر السفيه بماله فعله
صح دون إقراره بالمال ، ولو أقر بسرقة قبل في القطع خاصة ، ولو أقر المملوك
تبع به إن عتق .
وكل من يملك التصرف في شئ ينفذ إقراره فيه ، كالعبد المأذون له في