ولو بان استحقاق أحد العوضين بطل الصلح ، ولو صالحه على درهمين عما
أتلفه وقيمته درهم صح ، ولو صالح المنكر مدعي الدار على سكنى سنة صح
ولا رجوع ، وكذا لو أقر .
ويقضى للراكب دون قابض اللجام على رأي ، ولصاحب الجمل لو تداعيا
الجمل الحامل ، ولصاحب البيت لو تداعيا الغرفة المفتوحة إلى الآخر ، ولصاحب
البيت بجدرانه لو نازعه الأعلى ، ولصاحب الغرفة بجدرانها لو نازعه الأسفل وكذا
في سقفها على رأي ، ولمن اتصل بناء الجدار به لو تداعياه ، ولصاحب السقف عليه ،
ولمن إليه معاقد القمط ( 1 ) في الخص ، ولصاحب العلو بالدرجة ، والخارج ( 2 ) عن
المسلك إلى العلو لصاحب السفل .
ويتساويان في المسلك ، والخزانة تحت الدرجة ، والثوب الذي في يد
أحدهما أكثره ، والعبد الذي لأحدهما عليه ثياب ، والجدار غير المتصل ، والحامل .
ولا ترجيح بالخوارج والروازن ، فيحكم في هذه الصور مع عدم البينة لمن
حلف ، ولو حلفا أو نكلا فهو لهما .
ولا يجب على الجار وضع خشب جاره على حائطه بل يستحب ، فإن رجع
بعده لم يصح إلا بالأرش ، ولو انهدم لم يعد الطرح إلا بإذن مستأنف .
ويصح الصلح على الموضع ( 3 ) بعد تعيين الخشب ووزنه وطوله ، وليس للشريك
التصرف في المشترك إلا بإذن شريكه ، ولو انهدم لم يجبر الشريك على العمارة
إلا أن يهدمه بغير إذن شريكه ، أو بإذنه بشرط الإعادة .
وللجار عطف أغصان شجرة جاره الداخلة إليه ، فإن تعذر ( 4 ) قطعت .
هامش
( 1 ) بالكسر فالسكون : حبل يشد به الاختصاص وقوائم الشاة للذبح ، انظر : مجمع
البحرين 4 / 270 قمط .
( 2 ) في ( م ) : " وبالخارج " .
( 3 ) في ( م ) : " الوضع " .
( 4 ) في ( م ) : " تعذرت " .