والقول قول المكفول له لو ادعى الكفيل انتفاء الحق ، ولو ادعى الإبراء
أحلف ( 1 ) المكفول له ، فإن رد برئ من الكفالة دون المكفول من الحق .
المقصد الخامس
في الصلح
ويصح على الإقرار والانكار ما لم يغير المشروع ، ومع علم المصطلحين
وجهلهما بقدر المال المتنازع عليه دينا كان أو عينا ، لا ما وقع عليه الصلح .
وتكفي المشاهدة في الموزون ، ويصح على عين بعين ومنفعة ، وعلى منفعة
بعين ومنفعة .
ولو صالحه على دراهم بدنانير أو بالعكس صح وإن لم يتقابضا ، وهو لازم
من الطرفين لا يبطل إلا بالتراضي .
ولو اصطلح الشريكان على اختصاص أحدهما بالربح والخسران والآخر
برأس ماله صح .
ويعطى مدعي الدرهمين بيدهما أحدهما ونصف الآخر ، ومدعي أحدهما نصف
الآخر ، وكذا لو أودعه أحدهما اثنين والآخر ثالثا وذهب أحدهما من غير تفريط ،
ويقسم ثمن الثوبين المشتبهين على نسبة رأس المال .
ولو صدق أحد المدعيين [ المدعى عليه ] ( 2 ) لعين بسبب يقتضي الشركة
كالميراث وصالحه على نصفه صح إن كان بإذن شريكه ، والعوض لهما ، وإلا ففي
الربع ، وإن لم يقتض الشركة لم يشتركا في المقر به .
وليس طلب الصلح إقرارا ، بخلاف بعني أو ملكني أو أجلني أو قضيت أو
أبرأت .
هامش
( 1 ) في ( م ) : " حلف " .
( 2 ) زيادة من ( م ) .