موضع يبطل ( 1 ) أصل البيع كالمستحق ، لا ما تجدد بطلانه بفسخ لعيب وغيره ، وتلف
مبيع ( 2 ) قبل قبضه .
ولو طالب بأرش عيب سابق يرجع ( 3 ) على الضامن ، ولو خرج بعضه مستحقا
رجع على الضامن به وعلى البائع بالباقي .
والقول قول المضمون له في عدم تقبيض الضامن ، ولو شهد للضامن المضمون
عنه قبلت مع عدم التهمة ، ولو كان فاسقا وحلف المضمون له أخذ من الضامن
ما حلف عليه ورجع الضامن بما أداه أولا ، ولو لم يشهد رجع بما أداه ثانيا إن
لم يزد [ على الأول ] ( 4 ) ويخرج ضمان المريض من الثلث .
المطلب الثاني : في الحوالة
ويشترط : رضا الثلاثة ، وملاءة المحال عليه أو علم المحتال بالإعسار ،
والعلم بالمال ، وثبوته في ذمة المحيل .
ولا يجب قبولها على الملئ ، وهي ناقلة ، ويبرأ بها المحيل وإن لم يبرئه
المحتال ، ولا يشترط سبق شغل ذمة المحال عليه .
ولو أحاله على فقير ورضي به ( 5 ) عالما لزم ، وكذا على ملئ ثم افتقر ،
ويصح ترامي الحوالات ودورها .
ولو أدى المحال عليه ثم طالب المحيل فادعى شغل ذمته ، فالقول قول المحال عليه .
وتصح الحوالة بمال الكتابة بعد الحلول وقبله كالمؤجل ، ولو أحال المشتري
البائع بالثمن ثم رد بالعيب بطلت على إشكال ، فإن كان قبض استعاده المشتري
هامش
( 1 ) في ( م ) : " بطل " .
( 2 ) في ( م ) : " المبيع " .
( 3 ) في ( م ) : " رجع " .
( 4 ) زيادة من ( م ) .
( 5 ) لفظ " به " لم يرد في ( م ) .