ولو أبر البعض انتقل غيره خاصة ، وللبائع إبقاء الثمرة إلى وقت أخذها ، لكل من
البائع والمشتري السقي إذا لم يتضرر به صاحبه ، ولو تقابل الضرران قدمت مصلحة المشتري .
السادس : الثمر
ويستحق المشتري الإبقاء إلى القطاف ويرجع فيه إلى العرف ، ويختلف
باختلاف الثمار ، ولو استثنى نخلة فله الدخول والخروج ومدى جرائدها من الأرض ،
وكل ما قلنا بعدم دخوله فإنه يدخل مع الشرط .
المطلب الخامس : في التسليم
يجب على المتبايعين دفع العوضين من غير أولوية تقديم مع اقتضاء العقد التعجيل ،
ولو اقتضى تأخير أحدهما وجب على الآخر دفع المعجل .
والقبض في المنقول القبض باليد ، وفي الحيوان الانتقال به ، وفي المكيل
الكيل ، وفي نحو الأرض التخلية .
وكل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال البائع ، وكذا إذا ( 1 ) نقصت قيمته
بحدث فيه .
والنماء قبل القبض للمشتري ، فإن تلف الأصل رجع بالنماء والثمن .
ولو باع القابض ما قبضه وتلف الآخر قبله بطل الأول دون الثاني ، فيلزم ( 2 )
بائعه المثل أو القيمة .
ولو امتزج المبيع بغيره بحيث لا يتميز تخير المشتري بين الشركة والفسخ .
ولو تلف بعض الجملة وله قسط من الثمن كعبد من عبدين ، فللمشتري
الفسخ والأخذ بالحصة ، ولو لم يكن له قسط كيد العبد ، تخير بين الرد والأخذ
بالأرش على رأي .
هامش
( 1 ) في ( س ) و ( م ) : " إن " .
( 2 ) في ( م ) : " ويلزم " .