ويجب تسليم المبيع مفرغا ، ولو غصب من البائع ، فإن استعاده بسرعة ،
وإلا تخير المشتري بين الصبر بغير أجرة والفسخ ، ولو منعه البائع لزمه الأجرة .
ويكره بيع ما لم يقبض من المبيعات ، ويحرم لو كان طعاما على رأي إلا تولية ( 1 ) ،
ولو ( 2 ) باع ما لم يقبض من الميراث والصداق وشبهه صح ، ويصح أن يتولى الواحد
طرفي القبض .
وإتلاف المشتري قبض منه ، وإتلاف الأجنبي ليس بفسخ ، وكذا الوجه
في إتلاف البائع ( 3 ) ، ويثبت الخيار للمشتري فيهما .
نكت متفرقة
لا يجوز بيع الصبرة مجهولة ولا جزء مشاعا منها ، ولو باعها كل قفيز
بدرهم بطل .
ولو باع قدرا معلوما كقفيز صح ، ولو باعه جزء من المشاهد غير المكيل
والموزون صح كنصف الدار والثوب ، ولو باعه كل ذراع بدرهم صح مع العلم
بقدر الذراع ( 4 ) .
ولو قال : بعتك عشرة أذرع من هاهنا إلى حيث ينتهي صح ، ولو لم يعين
المبدأ ولا المنتهى بطل وإن كانت الأذرع معلومة .
ولو باعه على أنها جربان معينة فنقصت ، تخير المشتري بين الرد وأخذ
الناقص بالحصة من الثمن على رأي ، ولو زاد متساوي الأجزاء فالزيادة للبائع ، ولو
هامش
( 1 ) قال الشهيد في غاية المراد : " يريد : أنه يحرم بيع الطعام المبيع قبل قبضه إلا مع
التولية " .
( 2 ) في ( م ) : " فلو " .
( 3 ) قال الشهيد في غاية المراد : " أراد : أن البائع لو أتلف المبيع قبل قبضه فالوجه
أنه لا يكون فسخا " .
( 4 ) في ( س ) و ( م ) : " الأذرع " .