وكل ما يثبت أنه مكيل أو موزون في عهده عليه السلام بني عليه ، وإلا اعتبر
البلد ، فإن اختلفت 1 ) البلدان فلكل بلد حكم نفسه .
وما لا يدخله الكيل والوزن ( 2 ) فلا ربا فيه ، كثوب بثوبين ، ودابة بدابتين ،
ودار بدارين ، وبيضة ببيضتين ، وقيل : يثبت الربا في المعدود ( 3 ) .
ولا يجوز بيع الرطب بالتمر متفاوتا ولا متساويا ، لأنه إذا جف نقص ،
وكذا ما شابهه ، كاللحم الطري بالمشوي ، والعنب بالزبيب ، ومبلول الحنطة بيابسها .
ويجوز : بيع لحم الغنم بالشاة على رأي ، وبيع قفيز حنطة بقفيز حنطة
وفي أحدهما عقد التبن ويسير التراب وشبهه ، وبيع درهم ودينار بدرهمين أو بدينارين
ومد تمر ، ودرهم بمدين أو بدرهمين ، وكذا ما شابهه ، وأن يبيع الناقص بمساويه
من الزائد ويستوهب الزيادة .
ولا ربا بين الولد ووالده ، ولا بين ( 4 ) السيد وعبده المختص ، ولا بين الرجل
وزوجته ، ولا بينه وبين الحربي ، ويثبت بين المسلم والذمي على رأي ،
المطلب الرابع : فيما يندرج في المبيع
وألفاظه ستة :
الأول : الأرض والساحة والبقعة والعرصة
فلا يندرج تحتها الشجر والزرع والبذر الكامن ، ويتخير المشتري مع جهله
به بين الرد والأخذ بالثمن ، ويدخل في ضمان المشتري بالتسليم إليه وإن تعذر
هامش
( 1 ) في ( س ) و ( م ) : " اختلف " .
( 2 ) في ( م ) : " وما لا يدخل الكيل ولا الوزن " .
( 3 ) قاله الشيخ المفيد في المقنعة : 94 - وذكر فيها أنه لا يجوز نسيئة ويجوز نقدا - وسلار
في المراسم : 179 ، وغيرهما .
( 4 ) في ( م ) : " وبين " .