انتفاعه به ، وتدخل الحجارة المخلوقة فيها دون المدفونة ، وعلى البائع النقل
وتسوية الحفر ، ويتخير المشتري مع الجهل ، ولا خيار للمشتري بترك البائع لها
مع انتفاء الضرر بها .
الثاني : البستان
ويدخل فيه الأرض والشجر لا البناء على إشكال ، نعم يدخل في القرية
والدسكرة ( 1 ) [ مع ] ( 2 ) الشجر دون المزارع .
الثالث : الدار
ويندرج ( 3 ) فيه الأرض ، والحيطان ، والسقوف ، والأعلى والأسفل - إلا أن
يستقل الأعلى بالسكنى عادة - والثوابت ، وما أثبت من المرافق : كالسلم المثبت ،
والخشب المستدخل في البناء ، والأبواب المعلقة ، والاغلاق والرفوف المثبتين ، ولا
تندرج الأشجار - وإن قال بحقوقها ( 4 ) ، إلا أن يقول : وما أغلق عليه بابه وشبهه
والمنقولات إلا المفاتيح ، ولا الرحى المنصوبة .
الرابع : العبد
ولا يتناول ماله إن قلنا أنه يملك بالتمليك ، وفي الثياب الساترة للعورة إشكال
الخامس : الشجر
ويندرج فيه الأغصان والورق والعرق ، ويستحق الإبقاء مغروسا ولا يستحق
المغرس بل يستحق منفعته للإبقاء ، ويدخل في بيع النخل خاصة الثمرة غير المؤبرة .
ولو انتقل النخل بغير البيع أو انتقلت شجرة غيره به أو كانت الثمرة مؤبرة فلا انتقال ،
هامش
( 1 ) قال المقدس في مجمعه : " كأن الدسكرة قرية صغيرة " .
( 2 ) في ( الأصل ) : " بيع " والمثبت هو المناسب للمقام وهو من ( س ) و ( م ) .
( 3 ) في ( م ) : " ويدخل " .
( 4 ) بأن يقول : بعتك هذه الدار بجميع حقوقها .