زاد المختلف تخير البائع بين الفسخ والإمضاء .
ويجوز الجمع بين مختلفين ( 1 ) ، كبيع وإجارة ونكاح وسلف بعوض واحد ،
ويقسط على المثل وأجرته ومهره .
وإذا ادعى المشتري النقص ولا بينة ، فإن حضر الكيل أو الوزن قدم قول
البائع مع اليمين ، وإلا قوله معها .
وإذا أسلف من موضع وطالبه ( 2 ) به في غيره لم يجب دفعه ، وكذا لو طالبه
بالقيمة ، وكذا القرض ، ولو طالبه بسعر موضع القرض لم يجبر ، ولو كان غصبا
وجب دفع المثل أين طلب ( 3 ) ، فإن تعذر فالقيمة عند المطالبة في بلدها .
وإطلاق النقد والوزن ينصرف إلى البلد ، ولو تعدد فالأغلب ، فإن تساويا
بطل إن لم يعين .
ولو اختلفا في قدر الثمن ولا بينة فالقول قول البائع مع يمينه إن كانت
السلعة قائمة ، وقيل : إن كانت في يده ( 4 ) ، وقول المشتري مع التلف ، وقيل : إن
كانت في يده ( 5 ) .
ولو اختلفا في تأخير الثمن ، أو قدر الأجل ، أو شرط رهن من البائع على الدرك ،
أو ضمين ، أو قال : ثوبا فقال : بل ثوبين ، فالقول قول البائع مع اليمين .
ولو قال : بعتك العبد فقال : بل الأمة تحالفا وبطل ( 6 ) ، ولو قال : بعتك
بعبد فقال : بل ( 7 ) بحر ، أو قال : فسخت قبل التفرق فأنكر ، قدم قول مدعي الصحة
مع اليمين .
هامش
( 1 ) في ( س ) و ( م ) : المختلفين " .
( 2 ) في ( س ) : " فطالبه " .
( 3 ) في ( س ) : " طالب " .
( 4 ) ذهب إليهما ابن الجنيد كما عنه في المختلف : 395 .
( 5 ) ذهب إليهما ابن الجنيد كما عنه في المختلف : 395 .
( 6 ) في ( س ) و ( م ) : " وبطلا " .
( 7 ) لفظ " بل " ليس في ( س ) .