وأجرة الكيال ووزان المتاع على البائع ، وأجرة الناقد ووزان الثمن
على المشتري ، وأجرة الدلال على الآمر ، ولو باع واشترى فأجرة البيع على آمره
وأجرة الشراء على آمره .
والدلال أمين ، والقول ( 1 ) قوله في عدم التفريط ، والقيمة معه .
المطلب السادس : في الشفعة
وفيه فصلان :
الأول في الشرائط :
إذا باع أحد الشريكين حصته ، كان للآخر أخذه بما يقع ( 2 ) عليه العقد
بشروط ثمانية :
الأول : أن لا يزيد الشركاء على اثنين .
ولو باع بعض حصته فللآخر الشفعة بكمالها ، ولو مات الشفيع قبل الأخذ فللورثة
المطالبة ، ولو عفا أحدهم فللباقي أخذ الجميع أو الترك .
الثاني : انتقال الحصة بالبيع .
فلو انتقلت بالهبة أو غيرها من العقود لم تثبت الشفعة ، سواء تضمن العقد
عوضا أو لا .
الثالث : كون المبيع مما لا ينقل ويحول .
كالأرضين والبساتين والدور ، ولا تثبت فيما ينقل كالأثاث والحيوان على
رأي ، وتثبت في النخل والشجر والبناء تبعا للأرض ، ( 3 ) لا في الثمرة وإن كانت
على الأصل وبيعا معا .
الرابع : أن يكون المبيع مما تصح قسمته .
هامش
( 1 ) في ( م ) : " فالقول " .
( 2 ) في ( س ) و ( م ) : " وقع " .
( 3 ) لفظ " للأرض " لم يرد في ( س ) و ( م ) .