غريمه حاضرا أو غائبا .
ولو ادعى البائع البراء ( 1 ) فالقول قول المشتري مع اليمين وعدم البينة ،
وقول البائع في عدم سبق العيب عدم البينة وشهادة الحال .
وترد الأمة الحامل إذا وطأها مع نصف عشر قيمتها ، والشاة ( 2 ) المصراة مع
اللبن أو مثله مع التعذر أو القيمة مع عدم ( 2 ) المثل .
وتختبر التصرية بثلاثة أيام ، وتثبت في الشاة والبقرة والناقة على إشكال ،
لا في الأمة والأتانة ( 4 ) ، ولو صارت التصرية عادة في الثلاثة سقط الخيار لا بعدها .
والإباق القديم ، وعدم الحيض ستة أشهر ممن شأنها الحيض ، والثقل في
البرز ( 5 ) وشبهه الخارج عن العادة ، وبول الكبير في الفراش عيوب .
أما تحمر ( 6 ) الوجه ، ووصل الشعر ، والثيوبة فليست عيبا ( 7 ) ، لكن يثبت
بها الرد لو شرط أضدادها ولا أرش .
ويرد الرقيق من المجنون والجذام والبرص الحادثة ما بين العقد وسنة
لا أزيد مع عدم التصرف ، ومعه الأرش خاصة .
المطلب الثالث : في الربا
وتحريمه معلوم من الشرع ، وإنما يثبت في بيع أحد المتساويين جنسا
هامش
( 1 ) كذا في النسخ الثلاث المعتمدة ، وفي ( ع ) : " البراءة " ولعله أولى .
( 2 ) في ( س ) : " أو الشاة " .
( 3 ) في ( م ) : " تعذر " .
( 4 ) في ( م ) : " والأتان " .
( 5 ) قال المقدس في مجمعه : " حب يؤخذ منه دهن فيقال له دهن الكتان " .
( 6 ) في ( س ) و ( م ) : " تحمير " .
( 7 ) في ( س ) و ( م ) : " عيوبا " .