أخل بأحدهما بطل ، وإن ظهر على خلاف الوصف ( 1 ) تخير المشتري بين الفسخ ( 2 )
والإمضاء بغير أرش ، ولو كان البائع باعه بوصف الوكيل فظهر أجود فالخيار له ( 3 ) .
ولو اشترى ضيعة شاهد بعضها ووصف له الباقي ولم يوافق تخير في فسخ
الجميع وإمضائه .
المطلب الثاني : في العيب
وهو : كل ما يزيد أو ينقص عن المجرى الطبيعي .
ولو شرط المشتري وصفا لم يوجد فله الفسخ وإن لم يكن فواته عيبا ،
كالجعودة في الشعر .
وإطلاق العقد يقتضي السليم ، فإن ظهر فيه عيب سابق على العقد تخير المشتري
بين الرد والأرش ، وهو جزء من الثمن نسبته إليه كنسبة نقص قيمة المعيب عن
الصحيح .
ولو تبرأ البائع في العقد إجمالا أو تفصيلا ، أو علم المشتري به أو أسقط خياره
سقط الأرش والرد ، ولو تصرف سقط الرد دون الأرش ، سواء تصرف قبل العلم به أو
بعده ، إلا وطء الحامل وحلب المصراة .
ولو تجدد قبل القبض فله الرد أيضا ، وفي الأرش خلاف .
ولو ظهر العيب في البعض فله الأرش أورد الجميع دون المعيب خاصة ،
وكذا لو اشترى اثنان صفقة لم يكن لهما الاختلاف ، بل يتفقان على الأرش أو
أو الرد .
وله الرد بالعيب السابق وإن أخره عالما به ما لم يصرح بالإسقاط ، سواء كان
هامش
( 1 ) في ( س ) و ( م ) : " ما وصف " .
( 2 ) في ( م ) : " الرد " .
( 3 ) في ( م ) : " فله الخيار " .