المقصد الرابع
في اللواحق
وفيه مطالب :
الأول : في الخيار
وفيه فصلان :
الأول في أقسامه وهي سبعة :
خيار المجلس ، ويثبت في البيع خاصة ، ما لم يفترقا اختيارا ، أو يشترطا
سقوطه ، أو يوجباه ، ولو أوجبه أحدهما سقط خياره خاصة .
وخيار الحيوان ، وهو ثابت للمشتري خاصة ثلاثة أيام من حين العقد على
رأي شرطاه أولا ، ولو شرطا سقوطه ، أو أسقطاه بعد العقد ، أو تصرف المشتري سقط .
وخيار الشرط ، وهو ثابت لمن [ شرطاه ] ( 1 ) سواء كان أحدهما أو هما معا
أو أجنبيا أو لأحدهما معه ، ويجب ضبط المدة ومبدأها العقد ما لم يشرطا غيره ،
ويجوز اشتراط المؤامرة ، واسترجاع المبيع بعد مدة إذا رد الثمن .
وخيار الغبن ، وهو ثابت للمغبون بما لم تجربه العادة ، ولا يسقط بالتصرف ( 2 ) ،
ولا يثبت به أرش .
وخيار التأخير ، فمن اشترى شيئا ولم يشترط تأخير الثمن ولا قبض السلعة
ولا قبض البائع الثمن ، تخير البائع بعد ثلاثة أيام في إمضائه أو فسخه ، ولو تلف
بعد الثلاثة فمن البائع ، وكذا قبلها على رأي ، والخيار فيما يفسد إلى الليل ،
هامش
( 1 ) في ( الأصل ) و ( س ) : " شرطاه " والمثبت هو الأنسب وهو من ( م ) .
( 2 ) قال الشهيد في غاية المراد : " يريد : أن خيار الغبن لا يسقط بتصرف المشتري مطلقا ،
وإن كان هو المشتري لا يسقط بتصرفه ، إلا أن يخرجه عن الملك ، أو يمنع مانع من
رده ، كالاستيلاد والعتق " .