فإن جاء بالثمن وإلا فالبائع أحق ( 1 ) .
وخيار الرؤية ، ثابت لمن اشترى أو باع موصوفا أو غائبا بعد مشاهدته ( 2 ) ،
فإن خرج على الوصف أو العهد فلا فسخ ، وإلا تخير البائع إن زاد وصفه والمشتري
إن نقص .
وخيار العيب ، وسيأتي .
الفصل الثاني في الأحكام :
خيار الشرط يثبت في كل عقد ، سوى النكاح والوقف والابراء والطلاق
والعتق ، ويسقط بالتصرف ، فلو تصرف أحدهما سقط خياره خاصة ، ولو تصرفا أو
تصرف أحدهما بإذن الآخر سقط خيارهما ، والخيار موروث .
ويقوم الولي مقام من تجدد جنونه ، ويملك المشتري بالعقد ( 3 ) على رأي ،
ولو ( 4 ) فسخ بعد النماء فالنماء للمشتري .
وكل مبيع تلف قبل قبضه ( 5 ) فهو من مال البائع ، وبعد القبض وانقضاء
الخيار من المشتري ، وإن كان في الخيار فهو ممن لا خيار له ، ولو كان الخيار
لهما معا فالتلف من المشتري ، ولو أبهم الخيار في أحد المبيعين صفقة بطل العقد .
ويجب في بيع خيار الرؤية ذكر الجنس والوصف الرافع للجهالة ، فإن
هامش
( 1 ) قال الشهيد في غاية المراد : " هذه عبارة كثير من الأصحاب ، وفيها التباس ، فإن عنى
به ظن فيه النهار لخيار البائع أو المشتري فليس كذلك ، وإن عنى به أن الليل مبدأ
الخيار فمسلم ، ولكن العبارة آبية ذلك متجافية عنه " .
( 2 ) في ( س ) و ( م ) : " مشاهدة " .
( 3 ) قال الشهيد في غاية المراد : " الباء في العقد سببية ، أي : بسبب العقد ، والمراد : أن
العقد سبب تام في الملك ، غاية ما في الباب أنه متزلزل في موضع الخيار حتى يسقط " .
( 4 ) في ( س ) و ( م ) : " فلو " .
( 5 ) في ( م ) : " القبض " .