ماله كذا وعملت فيه بكذا ، ولو عمل فيه بأجرة جاز أن يقول : ( 1 ) تقوم علي
أو هو علي .
ويسقط الأرش من رأس المال لا أرش الجناية ، ولا ما يحطه عنه البائع
وثمرة الشجرة .
ولو فدى جنايته لم يجز ضمها ، ولو اشترى جملة لم يبع بعضها مرابحة وإن
قوم ، إلا أن يخبر بالحال ، وكذا الدلال لو قوم عليه التاجر .
ويجوز أن يشتري ما باعه بزيادة أو نقيصة حالا ومؤجلا ، ويكره قبل القبض
في المكيل والموزون .
ولو شرط الشراء في العقد لم يصح ( 2 ) ، ويجوز مع الإطلاق وإن قصداه ،
فلو باع غلامه الحر سلعة ثم اشتراها بأزيد جاز الإخبار بالزيادة ، ولو بان الثمن
أقل تخير المشتري بين الرضا بالمسمى والرد ، ولا تقبل دعواه في الشراء بأكثر .
وينسب الربح إلى المبيع ، فيقول : هو علي بكذا وأربح فيه كذا ، ويكره
نسبته إلى المال ، فيقول : هو علي بكذا وأربح كل عشرة كذا .
ولو اشترى نسيئة أخبر بالأجل ، فإن أهمل تخير المشتري بين الرد والأخذ
حالا على رأي .
ولو قال : بعتك بمائة وربح كل عشرة درهم فالثمن مائة وعشرة .
ولو قال : وضيعة كل عشرة درهم ، أو مواضعة العشرة درهم فالثمن تسعون ،
ويحتمل أحد وتسعون إلا جزء من أحد عشر جزء من درهم .
والتولية : البيع برأس المال ، فإذا ( 3 ) قال : وليتك إياه ، أو بعتك بمثل ما
اشتريت لزم المشتري ما وقع عليه العقد .
هامش
( 1 ) لفظ " أن يقول " لم يرد في ( س ) و ( م ) .
( 2 ) في ( م ) : " بطل " .
( 3 ) في ( م ) : " فلو " .