وكل ما ينضبط وصفه يصح السلم فيه : كالحيوان والألبان ، والسمون ،
والشحوم ( 1 ) ، والأطياب ، والثياب ، والثمار ، والأدوية ، وفي شاة لبون ويلزم ما
من شأنها وحامل وذات ولد .
ولا يجوز في اللحم ، والخبز ، والجلد ، والنبل المعمول ، والجواهر ، واللآلي ،
والعقار ، والأرض .
ولو ( 2 ) قال : إلى ربيع حمل على الأول ، وكذا الخميس ( 3 ) ، وإلى شهرين
حل ( 4 ) بآخرهما ، وإلى شهر كذا بأوله .
وليس ذكر موضع التسليم شرطا ، فإن شرطاه لزم ، وإلا انصرف إلى بلد العقد .
ولا يجوز بيعه قبل حلوله ، ويجوز بعده قبل قبضه ( 5 ) على البائع وغيره .
ولو رضي بأقل صفة وقدرا صح ، ولو دفع أجود وجب القبول بخلاف الأزيد ،
ولو دفع من غير الجنس افتقر إلى التراضي ، ولو وجد به عيبا رده وعاد الحق إلى
الذمة سليما ، ولو ظهر أن الثمن من غير الجنس بطل العقد ، وإن كان منه معيبا
كان له الأرش والرد .
ويقدم قول مدعى القبض التفرق ، ولو أخر التسليم فللمشتري الفسخ
والالزام ، ويجوز اشتراط سائغ مع السلف .
المطلب الثالث : في المرابحة والمواضعة
يجب ذكر رأس المال قدرا ونقدا فيهما ، وقدر الربح والوضيعة ، فيقول : اشتريت
بكذا ، أو رأس ماله كذا ، أو تقوم علي بكذا ، أو هو علي بكذا ، ولو عمل فيه قال : رأس
هامش
( 1 ) في ( م ) : " والشحوم والسمون " .
( 2 ) في ( م ) : " وإن " .
( 3 ) في ( س ) : " لخميس " .
( 4 ) في ( س ) : " يحل " .
( 5 ) في ( م ) : " القبض " .