الذي تختلف الأغراض بتفاوته .
وقبض الثمن قبل التفرق ، فلو تفرقا قبله بطل ، ولو قبض البعض صح فيما
قابله خاصة .
وتقدير المبيع بالكيل والوزن ( 1 ) المعلومين إن دخلا فيه ، ولو أحالا على
مكيال مجهول القدر لم يصح وإن كان معينا .
وتقدير الثمن كذلك ، ولا تكفي المشاهدة ، ولا يصح في المذروع جزافا
ويصح فيه أذرعا ، ولا يجوز في القصب أطنانا ، ولا الحطب حزما ، ولا الماء قربا ،
ولا المعدود عددا مع اختلاف قدره ، ولا المجزوز جززا ( 2 ) .
وتعيين الأجل بما لا يحتمل ( 3 ) الزيادة والنقصان ، فلو شرط قدوم الحاج
أو إدراك الغلات لم يجز .
وغلبة وجوده وقت الحلول ، فلا يصح اشتراط أجل [ لفواكه ] ( 4 ) لا توجد فيه .
وعدم إسناده ( 5 ) إلى معين ، فلو شرط الغلة من زرع أرض معينة ، أو الثمرة
من شجرة معينة ، أو الثوب من غزل امرأة بعينها أو نسج رجل بعينه ، أو الصوف
من نعجات بعينها لم يصح .
البحث الثاني في الأحكام :
يجب على البائع دفع أقل ما يطلق عليه الوصف وعلى المشتري قبول الأجود ،
ولا يصح اشتراط الأجود ويصح اشتراط الأردأ .
هامش
( 1 ) في ( س ) و ( م ) : " أو الوزن " .
( 2 ) في حاشية ( س ) . " جزء خ ل " .
( 3 ) في ( س ) : " بما لا يقبل " .
( 4 ) في ( الأصل ) : " للفواكه " والمثبت من ( س ) و ( م ) وهو الصحيح .
( 5 ) في ( س ) : " استناده " .