المقصد الثالث
في أنواعها
وفيها ثلاثة مطالب :
المطلب ( 1 ) الأول : في النقد والنسيئة
من باع مطلقا أو تعجيل الثمن كان الثمن حالا ، وإن شرط التأجيل
لزم إن كان مضبوطا ، وإلا بطل .
ويبطل لو باعه بثمنين إلى أجلين ، أو إلى أجل بثمن ، وحالا بدونه .
ولو باع نسيئة ثم اشتراه قبل الأجل من غير شرط في العقد صح بأزيد
وأنقص حالا ومؤجلا ، ولو حل الأجل فاشتراه بغير الجنس صح سواء ساواه
أولا ، وإن كان بالجنس صح مع المساواة ، والأقوى الجواز مع التفاوت .
ولا يجب دفع الثمن قبل الأجل ولا قبضه ويجب بعد الأجل ، فإن امتنع دفعه إلى
الحاكم ، فإن تلف عند الحاكم فمن البائع ، وكذا كل حق حال أو مؤجل حل
فامتنع صاحبه من قبضه .
ويجوز بيع المتاع حالا ومؤجلا بأزيد من ثمنه أو أنقص مع علمهما بالقيمة ،
ولا يجوز تأخير ( 1 ) الحال بالزيادة ، ويجوز تعجيله بإسقاط بعضه .
المطلب الثاني : في السلف
وفيه بحثان :
الأول في شرائطه ، وهي ثمانية :
الإيجاب كبعت وأسلفت وأسلمت ، والقبول .
وذكر الجنس والوصف الرافع للجهالة ، لا من كل وجه ، بل من الوجه
هامش
( 1 ) لفظ " المطلب " لم يرد في ( م ) .
( 2 ) في ( س ) : " تأخر " .