ولو اشترى بنصف دينار لزمه شق دينار ، ولو أراد النصف صحيحا عرفا
أو نطقا لزم .
وتراب الصياغة يباع بالنقدين معا أو بغيرهما ، ويتصدق بالثمن لجهالة أربابه .
والأثمان تتعين بالتعيين ( 1 ) ، فلو اشترى أحد النقدين بالمثل معينا فوجده
من غير الجنس بطل - وكذا لو باع ثوب كتان فخرج صوفا أو إبريسما - ولو
وجد البعض بطل فيه ، ويتخير المشتري وليس له الإبدال ، ولو كان منه ( 2 )
معيبا فله الرد أو الإمساك بغير شئ ( 3 ) ، وليس له رد المعيب وحده ولا الإبدال ،
ولو كان غير معين فوجده من غير الجنس ( 4 ) فله الإبدال قبل التفرق ، وبعده
يبطل ( 5 ) ، ولو وجد منه معيبا فله الرد ، والإمساك ( 6 ) بغير أرش ، والبدل
وإن تفرقا .
ويجوز إخراج الدراهم المغشوشة مع جهالة الغش إذا كانت معلومة الصرف
بين الناس ، ولا يجوز إذا كانت مجهولة الصرف إلا بعد الإعلام ، ويجوز أن يقرضه
شيئا ويشترط أن ينقده بأرض أخرى .
هامش
( 1 ) في ( س ) : " بالتعين " .
( 2 ) قال الشهيد في غاية المراد : " الضمير في قوله " منه " يرجع إلى الجنس ، أي : لو
كان الثمن معيبا من الجنس فله الرد والإمساك بغير شئ " .
( 3 ) في ( س ) : " أرش " وفي حاشيتها : " شئ خ ل " .
( 4 ) في ( م ) : " جنس " .
( 5 ) في ( م ) : " بطل " .
( 6 ) في ( الأصل ) : " أو الإمساك " والمثبت من ( س ) و ( م ) وهو الأنسب .