وكل حربي قهر حربيا صح الشراء منه ، ولو قهر من ينعتق عليه ففي
صحة بيعه نظر ، ينشأ : من دوام القهر المبطل للعتق لو فرض ، ودوام القرابة الرافعة
للملك بالقهر ، والتحقيق : صرف البيع إلى الاستنقاذ وثبوت ملك المشتري بالتسليط ( 1 ) .
ولو ظهر استحقاق ما أولده رد الأم على المالك ، وغرم عشر القيمة مع
البكارة ، وإلا نصفه ، وقيمة الولد يوم سقوطه حيا ، ورجع على البائع أو بالثمن وقيمة
الولد دون العقر ( 2 ) على رأي .
ولو كانت الجارية سرقت من أرض الصلح ردها على البائع أو وارثه واستعاد
الثمن ، ولو فقد الوارث سلمت إلى الحاكم ، ولا تستسعى في ثمنها على رأي .
ولو وطأ أحد الشريكين سقط الحد مع الشبهة ، وإلا قدر نصيبه ، فإن
حملت قوم عليه حصص الشركاء ( 3 ) من الأم والولد يوم سقوطه حيا .
ولو اشترى عبدا في الذمة ، فدفع إليه عبدين ليتخير أحدهما ، فأبق واحد
ضمن التالف بقيمته وطالب بما اشتراه .
ولو دفع إلى مأذون مالا ليشتري نسمة ويعتقها ويحج بالباقي ، فاشترى أباه ،
ثم ادعى كل من مولاه ومولى الأب وورثة الآمر شراءه من ماله ، حكم به للمأذون ،
إلا أن يقيم أحد الآخرين البينة بما ادعاه .
ولو اشترى كل من المأذونين صاحبه من مولاه صح عقد السابق ، ولو اقترنا
بطلا .
ويستحب : تغيير اسمه ، وإطعامه الحلاوة ، والصدقة عنه .
هامش
( 1 ) في ( س ) و ( م ) : " بالتسلط " .
( 2 ) وهو المهر : عشر القيمة من الكبارة ، ونصفه مع عدمها ، انظر : مجمع البحرين 3
/ 410 عقر .
( 3 ) م في ( م ) : " الباقين " .