قبضه ثم تلف أو حدث فيه عيب في ثلاثة الأيام ( 1 ) فهو من [ مال ] ( 2 ) البائع ، ما لم
يحدث فيه المشتري حدثا .
ولو حدث فيه عيب في الثلاثة من غير جهة المشتري لم يمنع رد المشتري
بالخيار في الثلاثة ، والوجه جواز إلزام البائع بالأرش ، ولو حدث بعد الثلاثة
منع الرد بالسابق .
ولو باع الحامل فالولد له ، إلا أن يشترطه المشتري ، ولو شرطه فسقط
قبل القبض رجع المشتري بنصيبه من الثمن ، بأن تقوم حاملا ومجهضا ، ويرجع
بنسبة التفاوت من الثمن .
والعبد لا يملك وإن ملكه مولاه ، فلو اشتراه كان ما معه للبائع ، ولو شرطه
المشتري صح إذا لم يكن ربويا أو زاد الثمن ، ولو قال : اشترني ولك علي كذا
لم يلزم مطلقا على رأي .
ويكره : التفرقة بين الأطفال وأمهاتهم قبل بلوغ سبع سنين ، ووطء من ولد
من الزنا ، وأن يرى العبد ثمنه في الميزان .
ويجب استبراء الأمة قبل بيعها مع الوطء بحيضة أو بخمسة وأربعين يوما ،
وكذا المشتري ، ويسقط لو أخبر الثقة بالاستبراء ، أو كانت لامرأة ، أو آيسة ( 3 ) ،
أو صغيرة ، أو حاملا ، أو حائضا .
ويحرم وطء الحامل قبلا بعد مضي أربعة أشهر وعشرة ، ويكره بعده ، فإن وطأ
عزل ، ولو لم يعزل كره بيع ولدها واستحب ( 4 ) عزل نصيب من ميراثه .
ويجوز شراء ما يسبيه الظالم من الكافر ، وأخته وبنته وزوجته .
هامش
( 1 ) في ( م ) : " أيام " .
( 2 ) زيادة من ( م ) .
( 3 ) في ( س ) و ( م ) : " أو يائسة " .
( 4 ) في ( س ) : " ويستحب " .