لو اشترك اثنان وشرط أحدهما ذلك ( 1 ) .
والوحشي من الحيوان يملك بالاصطياد ، أو بأحد العقود الناقلة ، أو
بالاستنتاج ، وغير الوحشي بالأخيرين .
وأما الآدمي ، فإنما يملك في الأصل بالقهر عليه إذا كان كافرا أصليا إلا
اليهود والنصارى والمجوس مع القيام بشرائط الذمة ، فإن أخلوا ملكوا - ثم يسري
الملك إلى أعقابه ( 2 ) وإن أسلموا ، إلا الآباء والأمهات وإن علوا والأولاد وإن
نزلوا ، سواء كان المالك ذكرا أو أنثى .
ولا يملك الرجل : الأخوات والعمات والخالات وإن علون ، وبنات الأخ
وبنات الأخت وإن نزلن ، فإن ملك أحد هؤلاء انعتق في الحال ، ولو ملك البعض انعتق
ما يملكه ، وحكم الرضاع حكم النسب ( 3 ) على رأي
ويملك لقيط دار الحرب دون دار الإسلام ، ويقبل إقراره بعد بلوغه بالرق ،
وكذا كل مقر به مع جهالة حريته .
ولو أسلم عبد الكافر بيع عليه من مسلم ، ولو ملك أحد الزوجين صاحبه
صح وبطل العقد ، ولا يقبل ادعاء الحرية من مشهور الرقية إلا بالبينة .
والآمر بشراء حيوان بالشركة يلزمه ثمن الحصة ، ولو أذن في الأداء رجع
عليه ، ولو تلف الحيوان فهو عليهما .
ولو وجد المشتري فيه عيبا سابقا على البيع تخير بين الرد والأرش ، ولو
تجدد بعد العقد قبل القبض تخير بين الرد والإمساك ، والأقرب بالأرش ، ولو
هامش
( 1 ) ذهب إليه الشيخ في النهاية : 413 ، ونسبه الشهيد في غاية المراد إلى ابن البراج .
( 2 ) في ( س ) و ( م ) : " أعقابهم " .
( 3 ) قال الشهيد في غاية المراد : " يريد أنه إذا ملك الإمام من الرضاع مثلا تنعتق عليه ،
كما لو كانت من النسب " .