سقط من الثنيا ( 1 ) بحسابه .
وبيع الزرع قصيلا ، وعلى المشتري قطعة ، فإن لم يقطعه قطعه ( 2 ) البائع أو
طالبه بالأجرة ، وكذا النخل لو شرط قطع الثمرة .
وأن يبيع ما ابتاعه من الثمرة وغيرها ، بزيادة ونقصان ، قبل القبض وبعده .
وبيع الثمرة على النخلة ( 3 ) بالأثمان وغيرها ، لا بالتمر وهي المزابنة ، ولا الزرع
بحب منه ( 4 ) وهي المحاقلة ، إلا العرية بخرصها تمرا من غيرها ، بشرط التعجيل
لا القبض ، ولا يجب تماثل خرص تمرها ( 5 ) عند الجفاف وثمنها على رأي ، ولا عرية
في غير النخل .
والتقبيل ( 6 ) بشرط السلامة ، ولو مر بثمرة لم يجز التناول على رأي ، ولا
أخذ شئ منها .
المطلب الثاني : في بيع الحيوان
كل حيوان مملوك يصح ( 7 ) بيعه وأبعاضه المشاعة لا المعينة ، إلا الآبق
منفردا ، وأم الولد مع وجوده والقدرة على الثمن أو إيفائه ، والوقف ، والعمودين
للمشتري ، والمحرمات عليه نسبا ورضاعا ( 8 )
قيل : ولو استثنى البائع الرأس والجلد كان شريكا بقدر القيمة ، وكذا
هامش
( 1 ) أي : من الاستثناء .
( 2 ) في ( م ) : " قطع " .
( 3 ) في ( م ) : " النخل " .
( 4 ) لفظ " منه " لم يرد في ( م ) .
( 5 ) في حاشية ( س ) : " ثمرها خ ل " .
( 6 ) قال المقدس الأردبيلي في مجمعه : أي : يجوز أن يتقبل أحد الشريكين أو أكثر من
الشريك حصته واحدا كان أو أكثر من الثمرة بمقدار معلوم " .
( 7 ) في ( م ) : " يجوز " .
( 8 ) فلا يصح بيعها .