يتجدد من النقد بطل .
القطب الثاني في متعلق البيع :
ومطالبه ثلاثة :
الأول : في بيع الثمار
إنما يجوز بيعها بعد ظهورها ، وفي اشتراط بدو الصلاح - الذي هو : الاحمرار
والاصفرار - أو بلوغ غاية يؤمن عليها الفساد أو ينعقد حب الزرع والشجر ، أو
الضميمة ، أو شرط القطع قولان ( 1 ) .
ويجوز : بيع الزرع والسنبل قائما وحصيدا ، والخضرة ( 2 ) بعد انعقادها
لقطة ولقطات ، والرطبة وشبهها جزة وجزات ، والحناء والتوت خرطة وخرطات .
واستثناء نخلة معينة ، وحصة مشاعة ، وأرطال معلومة ، فإن خاست الثمرة
هامش
( 1 ) كره الشيخ المفيد البيع قبل بدو الصلاح ، المقنعة : 93 . وذكر ابن الجنيد وأبو
الصلاح أن البيع يكون باطلا إذا باع الثمار منفردة بشرط التبقية أو مطلقا ، المختلف :
376 . واشتراط الشيخ بدو الصلاح وجوز البيع قبل البدو إذا كان مع الثمرة شئ
من غلة الأرض من الخضر وغيرها ، النهاية : 414 . وذكر في المبسوط 2 / 113 أنه
إذا باع بشرط القطع في الحال جاز وإن باع بشرط التبقية فلا يجوز إجماعا وإن باع
مطلقا يجوز عندنا . وذهب ابن حمزة إلى أن البيع إذا كان بشرط القطع في الحال
صح وإن باع على أن يترك على الشجر أو باع ملقا لم يصح ، الوسيلة : 743 . وذكر
القاضي أن البائع إن كان قد ضم مع الثمرة غيرها صح البيع وإن لم يضم فسد ، المهذب
1 / 380 . وكره سلار البيع قبل بدو الصلاح وذكر أنه متى خاست الثمرة المبتاعة
قبل بدو صلاحها فللبائع ما غلب دون ما انعقد عليه البيع من الثمن ، المراسم : 177 .
وذهب ابن إدريس إلى أنه إذا باع بشرط القطع في الحال جاز وإن باع بشرط التبقية
أو باع مطلقا فالبيع صحيح ، وأفتى أولا بجواز البيع مع الضميمة ثم رجع عنه
وأفتى بالمنع ، السرائر : 243 . وذهب ابن سعيد إلى أنه إذا باع الثمرة قبل البدو
وضم إليها متاعا أو شرط القطع جاز وإذا أطلق البيع أو شرطا البقاء فالبيع فاسد ، الجامع
للشرائع : 264 . وذهب المحقق إلى عدم جواز البيع قبل بدو الصلاح إلا أن ينضم إليها
ما يجوز بيعه أو بشرط القطع ، الشرائع 2 / 52 .
( 2 ) في ( س ) و ( م ) : " والخضر " .