بالوصف أو بغير الوصف على أن الأصل الصحة جاز ، فإن خرج معيبا تخير المشتري
بين الرد والأرش ، ومع التصرف الأرش خاصة ، وكذا ما يؤدي اختباره إلى فساده ( 1 )
كالبطيخ ، ولو لم يكن لمعيبه قيمة كالبيض بطل مع ظهور عيبه ، والأعمى كالمبصر .
ويجوز ابتياع جزء مشاع من معلوم بالنسبة كالنصف ، اختلفت أجزاؤه أو
اتفقت ، وابتياع قدر معين من المتساوي كقفيز من قبة وإن جهلت ، لا من المختلف
كالذراع من الثوب والجريب من الأرض .
ويجب المشاهدة أو الوصف الرافع للجهالة ، وتكفي مشاهدة الأرض والثوب
عن المساحة ، ولو باع بالوصف ثبت للمشتري الخيار مع التغير ، فإن ( 2 ) اختلفا فيه
قدم قول المشتري مع يمينه .
ولو استثنى شاة من قطع أو جريبا من أرض بطل البيع مع عدم تعيين
المستثنى ، ولو تعذر العد اعتبر مكيال وحسب الباقي عليه .
ولا يجوز بيع السمك في الآجام وإن ضم إليه القصب أو غيره على رأي ، ولا اللبن
في الضرع وإن ضم إليه ما حلب ، ولا الجلود على الظهور ، ولا الحمل ، ولا ما
يلقح الفحل ، وكذا كل مجهول مقصود أضيف إلى مثله أو معلوم .
ويجوز بيع الصوف على ظهور ( 3 ) الغنم على رأي ، والمسك في فأره وإن لم يفتق ،
والاندار ( 4 ) للظروف ما يحتمل .
والمقبوض بالسوم أو بالبيع الفاسد مضمون على المشتري ، والزيادة المتصلة
والمنفصلة للمالك ، ولو كان بفعله شاركه بقدرها وإن لم تكن عينا ، ولو نقص
فعليه أرشه ، ولو تلف فالقيمة يوم التلف على رأي .
ولو باعه بدينار غير درهم نسيئة [ أو نقدا ] ( 5 ) أو مع جهالة النسبة ( 6 ) ، أو بما
هامش
( 1 ) في ( م ) : " إفساده " .
( 2 ) في ( س ) : " وإن " .
( 3 ) في ( س ) و ( م ) : " ظهر " .
( 4 ) أي : الإسقاط .
( 5 ) زيادة من ( س ) و ( م ) .
( 6 ) وهي بين الدراهم والدنانير .