والعمارة مع الجهل بالغصب لا مع العلم ، وهل يرجع بما حصل في مقابلته نفع ،
كالسكنى والثمرة واللبن وشبهه ؟ قولان ( 1 ) ، ويجوز أن يتولى الولي طرفي العقد .
الركن الثالث : العوضان
وفيه قطبان :
الأول في الشرائط :
يجب كونهما مملوكين ، فلا يصح بيع الحر والخنافس [ وشبههما ] ( 2 )
والحشرات ، والفضلات ، وما لا ينتفع به لقلته كالحبة من الحنطة ، والمشترك بين المسلمين
قبل الحيازة كالماء والوحوش وأرض الخراج .
وتمامية المالك ، فلا يصح بيع الوقف ، إلا أن يخرب ويؤدي إلى الخلف بين
أربابه على رأي ، ولا بيع أم الولد ما دام حيا ، إلا في ثمن رقبتها مع إعسار مولاها
به ، ولا الرهن ، إلا بإذن المرتهن .
وتجب القدرة على التسليم ( 3 ) ، فلا يصح بيع الآبق منفردا ويصح منضما ،
ولو ضم ( 4 ) إلى ما يصح بيعه وتعذر القبض لم يرجع على البائع وكان الثمن في
مقابلة الضميمة ، ويصح بيع الطائر إذا اعتيد عوده ، والسمك في المياه المحصورة .
ويجب كونهما معلومين ، فلو باعه بحكم أحدهما أو بقبضة من فضة أو
بقية من طعام غير معلوم القدر بطل ، ولو باع المكيل والموزون والمعدود جزافا
كالصبرة بطل ( 5 ) وإن شوهد .
ويفتقر ما يراد منه الطعم أو الريح إلى اختباره بالذوق والشم ، ولو بيع
هامش
( 1 ) ذهب إلى الرجوع المحقق في الشرائع 2 / 14 .
ونقل الشهيد في غاية المراد عدم الرجوع عن الشيخ وابن إدريس ، وكذا نقله في
الجواهر 22 / 300 .
( 2 ) في ( الأصل ) : " وشبهها " والمثبت من ( س ) و ( م ) .
( 3 ) في ( م ) : " التسلم " .
( 4 ) في ( س ) و ( م ) .
( 5 ) في ( س ) : " بطل كالصبرة " .