ووقته من طلوع الشمس إلى غروبها ، ولو نفر في الأول دفن حصى الثالث ،
ويرمي الخائف والمريض والراعي والعبد ليلا .
ولو نسي رمي يوم قضاه من الغد مقدما ، ولو نسي الجميع حتى دخل مكة
رجع ، ولو خرج بعد انقضاء أيامه رمى ( 1 ) في القابل أو استناب - ويجوز الرمي عن
المعذور - ولو نسي جمرة وجهل عينها أعاد الثلاث ، ولو نسي حصاة ولم يعلم المحل
رمى على الثلاث .
ويستحب : الإقامة بمنى أيام التشريق ، ورمي الأولى عن يمينه واقفا داعيا ،
وكذا الثانية ، والثالثة مستدبرا للقبلة ( 2 ) مقابلا لها ولا يقف ، والتكبير على
رأي ( 3 ) - وصورته : ( 4 ) الله أكبر الله أكبر ( 5 ) لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ( 6 )
على ما هدانا والحمد لله ( 7 ) على ما أولانا ورزقنا من بهيمة الأنعام - عقيب خمس
عشرة صلاة أولها ظهر العيد ، ثم يمضي حيث شاء ( 8 ) .
ولو بقي عليه شئ من المناسك بمكة عاد إليها واجبا - وإلا مستحبا -
لطواف الوداع بعد صلاة ست ركعات بمسجد الخيف عند المنارة التي في وسطه
وفوقها بنحو من ثلاثين ذراعا ، وعن يمينها ويسارها كذلك .
ويستحب : لمن نفر في الأخير الاستلقاء في مسجد الحصبة بعد صلاة ركعتين ،
هامش
( 1 ) في ( م ) : " يرمي " .
( 2 ) في ( س ) و ( م ) : " القبلة " .
( 3 ) في حاشية ( س ) : " قيل : يجب " .
( 4 ) في ( م ) : " صورته " .
( 5 ) في ( م ) لفظ " الله أكبر " مذكور ثلاث مرات .
( 6 ) لفظ " الله أكبر " لم يرد في ( م ) .
( 7 ) في ( س ) و ( م ) : " وله الحمد " .
( 8 ) أي : ثم يمضي بعد الفراغ من المناسك المذكورة حيث شاء .