ويستحب : أن يبرك في سواد ، ويمشي في مثله ، وينظر في مثله ، وأن يكون
معرفا ( 1 ) ، وإناثا من الإبل والبقر وذكرانا من الضأن والمعز ، ونحرها قائمة
مربوطة بين الخف والركبة ، والدعاء ، والمباشرة مع المعرفة - وإلا جعل يده مع
يد الذابح - والقسمة أثلاثا بين أكله وإهدائه وصدقته ( 2 ) .
ويكره : الثور ، والجاموس ، والموجوء .
ولو فقد الهدي ووجد الثمن خلفه عند من يذبحه عنه طول ذي الحجة .
ولو عجز صام عشرة : ثلاثة أيام في الحج متتابعات يوم عرفة ويومان قبله
- ويجوز تقديمها ( 3 ) من أول ذي الحجة بعد التلبس بالمتعة وتأخيرها ، فإن خرج
ذو الحجة ولو يصمها تعين الهدي ، ولو وجد الهدي بعد صومها استحب الذبح -
وسبعة إذا رجع إلى أهله ، فإن أقام انتظر وصول أصحابه أو مضى شهر ، ولو مات
قبل الصوم صام الولي العشرة على رأي ( 4 ) ، ولو مات الواجد أخرج الهدي من الأصل .
وأما هدي القران فلا يخرج عن ملكه ، وله إبداله والتصرف فيه وإن
أشعره أو قلده ، لكن متى ساقه فلا بد من نحره بمنى إن كان لإحرام الحج ، وإن
كان للعمرة فبالجزورة ( 5 ) .
ولا يجب البدل لو هلك ، ولو كان مضمونا كالكفارات وجب .
ولو عجز هدي السياق ( 6 ) ذبح أو نحر وعلم علامة الهدي ، ولو انكسر
جاز بيعه وتصدق بثمنه أو أقام بدله ، ولا يتعين هدي السياق للصدقة إلا بالنذر .
هامش
( 1 ) أي : الحضر عشية عرفة .
( 2 ) في ( س ) و ( م ) : " وصدقته وإهدائه " .
( 3 ) أي : الأيام الثلاثة .
( 4 ) في ( م ) : " ولو مات من وجب عليه الصوم قبله صام الولي العشرة " .
( 5 ) وهو : موضع بين الصفا والمروة .
( 6 ) أي : عن وصوله إلى منى .