وهو حج يقضي لسنته ، وإن كان لم يكن تحلل مضى فيه وقضاه في القابل .
والمحصور الممنوع بالمرض عن مكة أو الموقفين يبعث ما ساقه ، وإلا هديا
أو ثمنه ويتم محرما حتى يبلغ الهدي محله ، إما منى للحاج أو مكة للمعتمر ،
ثم يحل بالتقصير ، إلا من النساء ، إلى أن يحج في القابل مع وجوبه ، أو يطاف عنه للنساء
مع ندبه .
ولو زال العارض فأدرك أحد الموقفين تم حجه ، وإلا تحلل بعمرة وقضى
في القابل واجبا مع وجوبه وإلا ندبا .
ولا يبطل تحلله لو بان أنه لم يذبح عنه ، وكان عليه ذبحه في القابل .
والمعتمر إذا تحلل يقضي العمرة عند المكنة ، والقارن يحج في القابل كذلك
إن كان واجبا ، وإلا تخير .
المطلب الثالث : في نكت متفرقة
تحرم لقطة الحرم وإن قلت وتعرف سنة ، فإن وجد المالك وإلا تخير بين
الصدقة والحفظ ولا ضمان فيهما .
ويكره : منع الحاج سكنى دور مكة ، ورفع بناء فوق الكعبة .
ويضيق على الملتجئ - إلى الحرم - الجاني في المطعم والمشرب حتى يخرج ،
ويقابل بجنايته فيه لو جنى فيه .
ويجبر الإمام الناس على زيارة النبي عليه السلام مع تركهم .
وحرم المدينة بين عائر ووعير ( 1 ) لا يعضد شجره ولا يؤكل صيده ، إلا ما
صيد بين الحرتين على كراهية .
ويستحب : زيارة النبي عليه السلام مؤكدا ، وزيارة فاطمة عليها السلام من الروضة ، والأئمة
عليهم السلام بالبقيع ، والمجاورة في المدينة ، والصلاة في الروضة ، وصوم الحاجة ( 2 ) ثلاثة
هامش
( 1 ) وهما : جبلان بالمدينة كما في مجمع البحرين 3 / 418 عير .
( 2 ) في ( س ) و ( م ) : " والصوم للحاجة " .