وللعائد دخول الكعبة خصوصا الصرورة ، والصلاة بين الأسطوانتين على الرخامة
الحمراء - ركعتين بالحمد ، وحم السجدة ، وفي الثانية بعددها ( 1 ) - وفي الزوايا ،
والدعاء ، واستلام الأركان خصوصا اليماني والمستجار ، والشرب من زمزم ، والدعاء
خارجا من باب الحناطين ، والسجود مستقبل القبلة ( 2 ) داعيا ، وشراء ( 3 ) تمر
بدرهم يتصدق به ، والعزم على العود ، والنزول بالمعرس على طريق المدينة ،
وصلاة ركعتين به ، والحائض تودع من باب المسجد .
ويكره : المجاورة بمكة ، والحج على الإبل الجلالات ( 4 ) .
والطواف للمجاور أفضل من الصلاة ، والمقيم بالعكس .
النظر الرابع
في اللواحق
وفيه مطالب :
الأول : في العمرة المفردة
وتجب على الفور على من يجب عليه الحج بشروطه في العمر مرة ، إلا المتمتع ،
فإن عمرة تمتعه تجزئ عنها ، وقد تجب بالنذر وشبهه ، والاستئجار ، والافساد ،
والفوات ، والدخول إلى مكة لغير المتكرر ، وتتكرر بتكرر السبب .
ويجب فيها : النية ، والاحرام من الميقات أو من خارج الحرم - وأفضله الجعرانة ، ثم
التنعيم ، ثم الحديبية - والطواف ، وركعتاه ، والسعي ، والتقصير ، وطواف النساء ،
وركعتاه .
وتصح في جميع أيام السنة وأفضلها رجب ، ويجوز العدول بها إلى التمتع
إن وقعت في أشهر الحج .
هامش
( 1 ) في ( م ) : " بقدرها " .
( 2 ) في ( م ) : " الكعبة " .
( 3 ) في ( س ) : " واشتراء " .
( 4 ) في ( م ) : " الجلالة " .