ولو سرق من غير تفريط لم يضمن ، ولو ضمن فذبح عن صاحبه أجزأ ، ولو
أقام بدله ثم وجده ذبحه ولم يجب ذبح الأخير ، ولو ذبح الأخير استحب ذبح الأول .
ويجوز ركوب الهدي ، وشرب لبنه ما لم يضر به أو بولده .
ولا يعطى الجزار من الواجب حتى الجلد ، ولا يأكل منها ، فيضمن المأكول
ويستحب : قسمة هدي السياق كالتمتع ، والأضحية - وأيامها ثلاثة ، أولها
النحر بالأمصار ، وأربعة بمنى - بما يشتريه ، ويجزئ الهدي الواجب عنها ،
ولو فقدها تصدق بثمنها ، فإن اختلفت تصدق بالأوسط .
ويكره التضحية بما يربيه ، وأخذ الجلود وإعطاؤها الجزار .
وإذا نذر أضحية معينة زال ملكه عنها ، فإن تلفت بتفريط ضمن ، وإلا فلا ،
ولو عابت من غير تفريط نحرها على ما بها .
ولو ذبحها غيره ولم ينو عن المالك لم يجزء عنه ، وإن نوى عنه أجزأ .
ولا يسقط استحباب الأكل من المنذورة ، وتتعين بقوله : جعلت هذه الشاة
أضحية ، ولو قال : لله علي التضحية بهذه تعينت ، ولو أطلق ثم قال : هذه عن نذري ،
ففي التعيين إشكال .
وكل من وجب عليه بدنة في نذر أو كفارة فلم يجد فعليه سبع شياه .
المطلب الثالث : الحلق ( 1 )
ويجب [ بعد ] ( 2 ) الذبح الحلق أو التقصير بأقله بمنى - والأفضل الحلق ، خصوصا
للملبد والصرورة ، ويتعين التقصير على النساء - قبل طواف الزيارة ، فإن أخره عمدا
فشاة ، وناسيا لا شئ ويعيد الطواف .
ولو رحل قبله رجع فحلق بها ، فإن عجز حلق أو قصر مكانه واجبا وبعث
بشعره ليدفن بها مستحبا ، فإن عجز فلا شئ .
هامش
( 1 ) في ( م ) : " في الحلق " .
( 2 ) في ( الأصل ) : " مع " والمثبت من ( س ) و ( م ) .