ويمر الأقرع الموسى على رأسه .
وبعد الحلق أو التقصير يحل من كل شئ ، عدا الطيب والنساء والصيد ،
فإذا طاف للزيارة حل الطيب ، فإذا طاف للنساء حللن له .
ويكره المخيط قبل طواف الزيارة ، والطيب قبل طواف النساء .
فإذا فرغ من المناسك مضى إلى مكة من يومه ، ويجوز تأخيره إلى غده
لا أزيد ، فيطوف للزيارة ويسعى ويطوف للنساء ، ويجوز للمفرد والقارن التأخير
طول ذي الحجة على كراهية .
[ المقصد السادس ] ( 1 ) في باقي المناسك
فإذا فرغ من الطوافين والسعي رجع إلى منى [ وبات ] ( 2 ) بها ليالي التشريق ،
وهي الحادي عشر ، والثاني عشر ، والثالث عشر .
ويجوز النفر يوم الثاني عشر بعد الزوال لمن اتقى النساء والصيد ، إلا أن
تغرب الشمس بمنى .
ولو بات الليلتين بغيرها وجب عليه شاتان ، إلا أن يبيت بمكة مشتغلا بالعبادة ،
ولو بات غير المتقي الثلاث وجب عليه ثلاث شياه ، ويجوز أن يخرج من منى بعد
نصف الليل .
ويجب أن يرمي كل يوم من أيام التشريق كل جمرة من الثلاث بسبع
حصيات ، يبدأ بالأولى ، ثم الوسطى ، ثم جمرة العقبة ، فإن نكس أعاد على الوسطى
وجمرة العقبة ، ولو نقص العدد ناسيا حصل بالترتيب مع أربع لا بدونها ( 3 ) .
هامش
( 1 ) في ( الأصل ) و ( س ) و ( م ) وذخيرة المعاد : " المطلب الرابع " وهو خطأ واضح ، لأن
المصنف ذكر في المقصد الخامس أن مطالبه ثلاثة ، والصحيح ما أثبتناه وهو من نسخة
( ع ) المساعدة .
( 2 ) في ( الأصل ) و ( س ) : " فبات " والأولى ما أثبتناه وهو من ( م ) .
( 3 ) قال المحقق السبزواري : " يعني أخل ببعض الرميات ، فإن أتى على المقدمة
بأربع رميات حصل الترتيب فيأتي بما بقي ولا تجب عليه الإعادة ، بخلاف ما إذا لم
يأت بأربع " ذخيرة المعاد : 689 .