يستقبلهما ( 1 ) ، ويجوز الرمي عن العليل .
المطلب الثاني الذبح :
ويجب ذبح الهدي أو نحره على المتمتع وإن كان مكيا ، ويتخير المولى
بين الذبح عن عبده المأذون وبين أمره بالصوم فإن أدرك المشعر معتقا تعين الهدي
مع القدرة .
ويجب فيه : النية منه أو من الذابح عنه ، وذبحه يوم النحر بمنى قبل
الحلق ( 2 ) ، والواحدة ( 3 ) ، ويجزي المندوب عن سبعة وعن سبعين من أهل الخوان
الواحد ( 4 ) .
ولا تباع ثياب التجمل فيه ( 5 ) ، ولا يجزي لو ذبح الضال عن صاحبه ، ولا يجوز
إخراج شئ منه عن منى
ويجب أن يكون من النعم ، ثنيا من الإبل ، وهو الذي دخل في السادسة ،
ومن البقر والغنم ما دخل في الثانية ، ويجزي من الضأن الجذع لسنته .
وتاما ، فلا يجزي العوراء ، والعرجاء البين ، ولا اللاتي انكسر قرنها الداخل ،
ولا المقطوعة الأذن ، ولا الخصي ، ولا المهزول ، وهو : الذي ليس على كليتيه شحم .
فإن اشتراها سمينة فخرجت مهزولة ، أو أنها مهزولة فخرجت سمينة أجزأ ،
ولو اشتراه ( 6 ) على أنه تام فظهر ناقصا لم يجزء .
هامش
( 1 ) أي : وفي غير جمرة العقبة يستقبل القبلة والجمرة .
( 2 ) في ( س ) و ( م ) : " قبل الحلق بمنى " .
( 3 ) يعني : أن يكون واحد عن واحد ، فلا يجزئ الواحد عن اثنين .
( 4 ) قال المحقق السبزواري . " المراد بكونهم أهل خوان واحد : كونهم رفقة مختلطين
في الأكل ، وقيل : إن ذلك كناية عن كونهم أهل بيت واحد ، والأول أقرب "
ذخيرة المعاد : 665 .
( 5 ) أي : في الهدي .
( 6 ) في ( م ) : " اشتراها " .